مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فتأمل (1).
ثم إنه (2) لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، فالتحقيق: أن الهيئة و إن كانت موضوعة لما يعمهما؛ إلّا إن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.
مطلوبة؛ بل لحسنه الذاتي، فحينئذ لا يلزم اندراج الواجبات النفسية في الواجبات الغيرية.
(1) لعله إشارة إلى: أن إرجاع تفسير الواجب النفسي: «بما أمر به لنفسه»، و الغيري:
«بما أمر به لأجل غيره بما ذكره المصنف خلاف الظاهر؛ لأن ظاهرهم أن وجوب الواجب النفسي كان بملاحظة تلك الغايات.
أو إشارة إلى أن تفسير الواجب النفسي- بما كان وجوبه لأجل كونه معنونا بعنوان حسن يستقل به العقل- لا يخلو من إشكال؛ إذ لا حسن ذاتيا في بعض الواجبات النفسية كدفن الميت المسلم؛ فإن وجوبه ليس لحسنه في نفسه، مع الغض عن المصالح المترتبة عليه مثل احترامه و حفظه عن أكل السباع، و كتم رائحته المؤذية عن الانتشار.
و كيف كان؛ فتفسير الواجب النفسي بما وجب لأجل حسنه الذاتي غير وجيه.
(2) أي: ما تقدم من الفرق بين الواجب النفسي و الغيري إنما هو في مقام الثبوت، و غرضه من هذا الكلام هو: التكلم في مقام الإثبات بعد الفراغ عن مرحلة الثبوت.
و أما توضيح مقام الإثبات فيتوقف على مقدمة و هي: إن هناك احتمالات:
1- أن يعلم من الدليل كون الواجب نفسيا؛ من دون فرق بين ما كان الدليل هو نفس دليل الأمر، أم كان خارجيا كالصلوات اليومية، إذ قد علم من نحو: أقيموا الصّلاة أن الصلاة واجب نفسيّ.
2- أن يعلم من الدليل بأن الواجب غيري كالطهارة، فقد علم من نحو قوله تعالى:
إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين[1]؛ أن الوضوء واجب غيري؛ لمكان تقييد وجوبه بالقيام إلى الصلاة، هذا مضافا إلى قيام الإجماع بل الضرورة على كون وجوبه غيريا، و من المعلوم:
أن الإجماع دليل خارجي على وجوب الوضوء، و المستفاد من نحو: أقيموا الصّلاة هو: كون وجوب الصلاة نفسيا لمكان الإطلاق.