responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 105

دار الأمر بين التقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، ففي المقام تقييد المادة أولى، و المصنف يردّ كلا الوجهين.

أمّا ردّ الوجه الأول: فلأن مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليا بخلاف إطلاق المادة، إلّا إن المناط في التقديم و الترجيح ليس كونه شموليا؛ بل المناط كونه بالوضع كتقديم عموم العام على إطلاق المطلق، حيث يكون الأول بالوضع كان مقدما على الثاني؛ لأنه ليس بالوضع، بل بمقدمات الحكمة، و كلا الإطلاقين في المقام بمقدمات الحكمة، فلا أولوية لأحدهما على الآخر.

أمّا ردّ الوجه الثاني: فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل؛ إلّا إن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة لا يكون على خلاف الأصل، و المقام من هذا القبيل؛ فإن تقييد إطلاق الهيئة مانع عن تحقق الإطلاق في المادة، لا أنه تقييد لإطلاق المادة كي يقال: إنه خلاف الأصل.

إلّا إن يقال: إن الشيخ توهم ثبوت إطلاق المطلق كعموم العام، و قد رفع اليد عن الإطلاق في جانب المادة بعد ثبوته، فيكون التقييد في جانب المادة على خلاف الأصل.

و لكن هذا التوهم فاسد، و قد عرفت وجه الفساد و هو: عدم الإطلاق في المادة أصلا؛ لعدم جريان مقدمات الحكمة.

نعم؛ إذا كان التقييد بمنفصل، و دار الأمر بين التقييدين كان لهذا التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق إطلاق لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع.

قوله: «فتأمل». لعله إشارة إلى عدم صحة هذا التوجيه؛ إذ ورود التقييد بعد حين كاشف عن عدم إطلاق من أول الأمر، فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتصال القيد و انفصاله.

6- نظريات المصنف «(قدس سره)»:

1- عدم صحة تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز بعد كونهما من الواجب المطلق.

2- الفرق بين الواجب المشروط عند المصنف، و الواجب المعلق عند الفصول: أن القيد على الأول قيد للوجوب، و على الثاني قيد للواجب.

3- أن وجوب المقدمة- بناء على الملازمة- تابع لوجوب ذيها في الإطلاق و الاشتراط؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، فلا يعقل تغايرهما في الإطلاق و الاشتراط.

انتهى الكلام في خلاصة البحث.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست