responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 104

لوجوب ذيها فعلا- المقتضي لوجوب مقدماته- بل اللازم هو الإتيان بالمقدمة قبل الإتيان بالواجب و لو عقلا.

و قد انقدح- بما ذكرناه من فعلية وجوب ذي المقدمة الموجبة لوجوب مقدماته و إن كان مشروطا بشرط متأخر- أنه: لا إشكال في الموارد التي يجب الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب؛ لأن وجوب المقدمة يكشف بطريق الإنّ عن وجوب ذيها حاليا؛ لاستحالة ترشح الوجوب إليها من دون وجوب ذيها.

لا يقال: إنّه لو كان وجوب مقدمة كاشفا عن وجوب ذيها للزم القول بوجوب جميع مقدماته و لو موسعا، و ليس الأمر كذلك أي: ليس يجب جميع المقدمات حتى ما لم يقم دليل على الإتيان بها قبل زمان ذيها.

فإنه يقال: بالالتزام بوجوب جميع المقدمات بالوجوب الغيري بالبرهان الإنّي؛ لأن وجوب إحدى المقدمات كاشف إنّا عن وجوب ذيها فعلا، و مقتضى علية وجوب الواجب لوجوب مقدماته هو: الالتزام بوجوب سائر المقدمات قبل زمان الواجب، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هي: القدرة على الواجب بعد مجي‌ء زمانه، فلا تجب المقدمة قبل وقته.

5- في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة:

و حاصل الكلام في المقام: أن بعض القيود مما يجب تحصيله؛ كما إذا كان قيدا للواجب المعلق، و بعضها مما لا يجب تحصيله كما إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة، أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف، أو كان راجعا إلى المادة مع كونه غير اختياري كالوقت، فإذا علم حال القيد فلا كلام فيه، و إنما الكلام فيما إذا لم يعلم ذلك و أمكن رجوعه إلى كل من الهيئة و المادة، و لم يكن في مقام الإثبات ما يعيّن ذلك. فالمرجع حينئذ عند المصنف: هي الأصول العملية، و مقتضاها: البراءة عن وجوب هذا القيد؛ لكونه مشكوك الوجوب، فيكون مجرى البراءة، بل يمكن القول بعدم وجوب ذي المقدمة أيضا؛ لأن نفي المعلول- و هو وجوب المقدمة- مستلزم لنفي العلة و هو وجوب ذيها.

نعم؛ قال الشيخ الأنصاري: بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين:

أحدهما: أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، و إطلاق المادة بدليا، و الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي.

و ثانيهما: أن تقييد إطلاق الهيئة يوجب بطلان محل إطلاق المادة دون العكس، فإذا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست