responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 91

و فيما إذا جهل (1) التاريخ، ففيه إشكال، و أصالة (2) تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبّدا، إلّا على القول بالأصل المثبت.

و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك (3)، و أصالة عدم النقل (4) إنّما


(1) بأن علم أن النبي «(صلى اللّه عليه و آله)» قد استعمل لفظ الصلاة في معناها الشرعي و لكن لم يعلم أن هذا الاستعمال كان قبل حصول النقل ليكون مجازا، أو بعده كي يكون حقيقة «ففيه إشكال» أي: ففي حمل اللفظ الواقع في كلام الشارع على المعنى الشرعي على القول بالثبوت، و على المعنى اللغوي على القول بعدم الثبوت إشكال.

(2) قوله: «و أصالة تأخر الاستعمال» دفع لما يدّعى من أنه يمكن إثبات كون الاستعمال بعد الوضع، ليحمل اللفظ على المعنى الشرعي بأصالة تأخر الاستعمال، لأن الاستعمال أمر حادث فتجري فيه أصالة تأخر الحادث لإثبات تأخره عن الوضع.

و حاصل الدفع: أن هذا الأصل مردود لوجهين:

الأول: أنه معارض بأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال فإنه أمر حادث أيضا. و قد أشار إلى هذا الوجه بقوله: «مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع».

الثاني: أنه من الأصول المثبتة، لأن مرجع هذا الأصل إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع و لازمه العقلي هو تأخر الاستعمال عن الوضع و ثبوته بعده، فيكون هذا الأصل مثبتا، و لا دليل على اعتباره تعبدا إلّا على القول بالأصل المثبت حيث لا دليل على اعتباره إلّا بناء العقلاء في موارد مخصوصة ليس المقام منها. و قد أشار إلى هذا الوجه بقوله: «لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت».

(3) أي: لم يثبت بناء العقلاء على أصالة التأخر مع الشك فيه، فعلى هذا لا يكاد يصح حمل تلك الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على المعاني الشرعية، مع الشك في تقدم استعمالها على نقلها عن المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية و تأخره عنه.

(4) قوله: «و أصالة عدم النقل» يمكن أن يكون دفعا لما يقال من أن أصالة عدم النقل تكفي دليلا على حمل تلك الألفاظ على معانيها اللغوية، و ذلك بمعنى: أنه يستصحب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال فإنه أصل عقلائي، و هو المسمى بالاستصحاب القهقري، و يثبت به تأخر النقل و استعمالها في معانيها اللغوية.

و حاصل الدفع: أنّ أصالة عدم النقل لم يثبت اعتبارها إلّا في أصل النقل أي: مع الشّك في أصل النقل، و أمّا مع العلم به و الشك في تقدمه و تأخره فلم يثبت اعتبارها

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست