responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 92

كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخّره فتأمل (1).

العاشر

أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات (2) أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟


ببناء العقلاء، و المفروض في المقام هو: العلم بأصل النقل، فلا دليل على حجية عدم النقل فيما نحن فيه.

(1) لعلّه إشارة إلى أنه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل، و بين الجهل بتاريخ النقل مع العلم بأصل النقل كما في المقام، فتكون حجة فيما نحن فيه، فيكون الترجيح لمذهب النافين للحقيقة الشرعية لأصالة عدم النقل.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- أن محل النزاع فيما إذا كانت المعاني الشرعية من مخترعات الشارع فيختص بالعبادات فالمعاملات خارجة عن محل الكلام، لأنّها ليست من مخترعات الشارع.

2- أن الثمرة بين القولين تظهر فيما إذا علم تاريخ الوضع و الاستعمال، و كان تاريخ الوضع قبل تاريخ الاستعمال، فتحمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على المعاني الشرعية على القول بالثبوت، و على المعاني اللغوية على القول بعدم الثبوت.

3- رأي المصنف «(قدس سره)» هو: ثبوت الحقيقة الشرعية إما بالوضع التعييني الحاصل بالاستعمال، و إما بالوضع التعيّني الحاصل بكثرة الاستعمال، ثم يترجح الاحتمال الثاني على الأوّل، و لكن كلا الاحتمالين مبني على كون المعاني الشرعية من مخترعات الشارع.

و أما بناء على كون المعاني الشرعية ثابتة من قبل في الشرائع السابقة فلا يبقى مجال للنزاع؛ إذ على هذا تكون حقائق لغوية لا شرعية.

[العاشر] بحث الصحيح و الأعم‌

(2) على المصنف أن يذكر المعاملات عطفا على العبادات، لأن النزاع لا يختص بالعبادات؛ بل يجري في المعاملات، كما يجري في العبادات إلّا إن يقال: إنه ذكرها في آخر البحث إجمالا فلا حاجة إلى ذكرها تفصيلا، و قد ذكر المصنف «(قدس سره)» أمورا قبل الخوض في أصل المطلب، فإنه رأى ضرورة الاطلاع عليها قبل تحقيق المقصود لدخله في تحقيقه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست