و أمّا الثمرة (1) بين القولين: فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت. و على معانيها الشرعية مع الثبوت، فيما إذا علم تأخر الاستعمال.
[الثمرة بين القول بالثبوت و النفي]
و قوله: «نعم؛ حصوله في خصوص لسانه ممنوع» استدراك على ثبوت الوضع التعيّني في زمان الشارع مطلقا أي: حتى في لسانه بالخصوص و حاصله: أن الوضع التعيّني في خصوص لسانه «(صلى اللّه عليه و آله)» لم يثبت، و إن ثبت في لسان غيره من تابعيه، و يكفي على ذلك عدم الدليل.
الثمرة
(1) أي: بقي الكلام في الجهة الثالثة و هي الثمرة بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية و بين القول بعدم الثبوت.
توضيح الثمرة يتوقف على مقدمة و هي: أن استعمال هذه الألفاظ الواقعة في كلام الشارع يمكن أن يكون على نحو المجاز، و يمكن أن يكون على نحو الحقيقة، هذا مع العلم بأن الاستعمال على نحو المجاز أو الحقيقة لا إشكال فيه.
و أمّا إذا لم يعلم كون الاستعمال على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة فهناك صور و احتمالات:
1- أن يكون تاريخ كل من الوضع و الاستعمال- على القول بثبوت الحقيقة الشرعية- معلوما و هذا على قسمين: 1- أن يكون تاريخ الاستعمال متأخرا عن الوضع. 2- بأن يكون الأمر بالعكس.
2- أن يكون تاريخهما مجهولا.
3- أن يكون تاريخ أحدهما معلوما و هو على قسمين: 1- أن يكون تاريخ الاستعمال معلوما و تاريخ الوضع مجهولا. 2- عكس ذلك. فالصور و الاحتمالات هي خمسة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الثمرة على القول بثبوت الحقيقة الشرعية إنّما تظهر في صورة واحدة و هي: صورة العلم بتاريخ كل من الوضع و الاستعمال، و كون تاريخ الاستعمال متأخرا عن تاريخ الوضع، فالثمرة حينئذ هي: حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية على القول بالثبوت، و على معانيها اللغوية على القول بعدم الثبوت.