responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 86

و يدل عليه (1): تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، و يؤيد ذلك (2): أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية، فأيّ علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء، و مجرد (3) اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما، كما لا يخفى.

هذا (4) كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.


ما أفاده المصنف من الإشكال، لأن الغرض من هذا الشرح هو توضيح كلامه فقط.

(1) أي: يدل على الوضع التعييني الحاصل بالإنشاء الفعلي: تبادر المعاني الشرعية من تلك الألفاظ المتداولة في لسان الشارع. و قد عرفت: أن تبادر المعنى من حاق اللفظ من علامات الحقيقة.

(2) أي: يؤيد الوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال «أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية» أي: عدم وجود العلاقة مع الاستعمال في المعاني الشرعية دليل على الوضع و الحقيقة؛ إذ لو كان الاستعمال على نحو المجاز لزم أن يكون ذلك مع العلاقة بينها و بين المعاني اللغوية، و هي مفقودة.

(3) قوله: «و مجرد اشتمال ...» إلخ دفع لتوهم وجود العلاقة بين المعنى الشرعي و المعنى اللغوي في الصلاة، فاستعمال الصلاة في المعنى الشرعي إنما هو على نحو المجاز، لأنّ علاقة الكل و الجزء موجودة، فإن الصلاة بمعناها الشرعي تشتمل على الدعاء الذي هو معناها اللغوي.

و حاصل الدفع: أن علاقة الكل و الجزء و إن كانت موجودة إلّا إن هذه العلاقة بإطلاقها لا تكفي في الاستعمال المجازي، بل هي مشروطة بشرطين:

«الأول»: كون المركب حقيقيا.

«الثاني»: كون الجزء من الأجزاء الرئيسية بأن يكون مما ينتفي بانتفائه الكل كالرقبة.

و كلاهما مفقود في المقام.

أما الأول فواضح، لأن الصلاة مركبة من الأجزاء المتباينة بالتركيب الاعتباري.

و أما الثاني: فلعدم كون الدعاء جزءا رئيسيا للصلاة، فعلاقة الكل و الجزء المصححة للاستعمال مجازا مفقودة في المقام، ثم إن المصنف جعل هذا مؤيدا لا دليلا، لاحتمال كفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال المجازي، و عدم الحاجة إلى العلائق المذكورة في كتب القوم.

(4) أي: أن النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه و أن الشارع هل وضع تلك الألفاظ بإزاء تلك المعاني أو استعملها فيها مجازا؟ متفرع و مبتني على كون المعاني الشرعية مستحدثة في الشريعة الإسلامية.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست