responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 87

و أمّا بناء (1) على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات: مثل قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، و قوله تعالى: وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، و قوله تعالى: وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا إلى غير ذلك، فألفاظها (2) حقائق لغوية لا شرعية.

و اختلاف (3) الشرائع فيها جزءا أو شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية، إذ لعله (4) كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات؛ كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى.


(1) أي: و أمّا بناء على كون هذه المعاني ثابتة من قبل في الشرائع السابقة؛ كما هو مقتضى غير واحد من الآيات الكريمة فلا مجال للنزاع في الحقيقة الشرعية، لأنّ تلك الألفاظ حينئذ لم تستعمل في شرعنا إلّا في المعاني التي كانت ألفاظ العبادات مستعملة فيها في الشرائع الماضية؛ كما هو مستفاد من جملة الآيات مثل قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ البقرة: 183، و قوله تعالى: وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‌ الحج: 27، و قوله تعالى: وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا مريم: 31. إلى غير ذلك.

إن الظاهر من هذه الآيات: أن معاني الألفاظ كانت ثابتة من قبل و لم تكن مستحدثة، لأنّ الصيام قد كتب على من قبلنا و الأذان بالحج يسبب إتيان الرجال من كل فجّ عميق، فلو لم يكن المعنى شائعا قبل الشريعة الإسلامية لما قال اللّه تعالى‌ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ‌ و هكذا في‌ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ في قضية عيسى بن مريم «(عليه السلام)»، و على هذا تكون ألفاظها حقايق لغوية لأنها كانت من قبل و ليست شرعية.

[كون ألفاظ العبادات حقائق لغوية]

(2) أي: فألفاظ العبادات حقائق لغوية لا شرعية لعدم اختراع الشارع لتلك المعاني، بل استعملها في المعاني التي كانت في الشرائع السابقة.

و قوله: «فألفاظها» جواب عن أمّا الشرطية في قوله: «و أمّا بناء على ...» إلخ.

(3) قوله: «و اختلاف الشرائع ...» إلخ دفع لما يتوهم من أن اختلاف الشرائع في العبادات من حيث الأجزاء و الشرائط موجب لعدم وحدة معانيها، بل هي متعددة مختلفة فلا تكون حقائق لغوية، بل تكون حقائق شرعية في هذه المعاني الشرعية المعهودة لاختراع الشارع إياها، فيبقى للنزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية مجال.

(4) هذا دفع للتوهم المذكور و حاصله: أن اختلاف الشرائع في العبادات من حيث الأجزاء و الشرائط لا يوجب اختلاف العبادات في الحقيقة و الماهية، إذ يمكن أن يكون‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست