المجاز، فلا يكون بحقيقة و لا مجاز؛ غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره، و قد عرفت سابقا: أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز (1).
إذا عرفت هذا (2)، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا (3) قريبة جدا، و مدعي القطع به غير مجازف قطعا.
صارفة- فلا يكون هذا الاستعمال بحقيقة و لا بمجاز.
و أما عدم كونه على نحو الحقيقة: فلأن الاستعمال الحقيقي مسبوق بالوضع، و ليس هنا وضع قبل الاستعمال.
و أما عدم كونه على نحو المجاز: فلعدم لحاظ العلاقة بين المعنى الحقيقي و المجازي، و لازم ذلك: أن لا يكون الاستعمال على نحو الحقيقة و لا على نحو المجاز و هو باطل، لأن الاستعمال لا يخلو عن أحد الأمرين.
و ملخص الكلام: أن قوله: «و كون استعمال اللفظ ...» إلخ دفع للإشكال الذي ذكرناه، و قد أشار إلى دفعه بقوله: «غير ضائر»، و هو خبر قوله: «و كون استعمال اللفظ ...» الخ.
و حاصل الدفع: أن هذا الإشكال غير وجيه بعد ما عرفت من إمكان أن لا يكون الاستعمال حقيقيا و لا مجازيا؛ كاستعمال اللفظ في مثله مثلا، إذ العبرة في صحة الاستعمال هو استحسان الطبع له، و مع استحسانه له لا مانع منه، و لو لم يكن شيء من العلائق المعتبرة في المجاز موجودا فلا وجه لحصر الاستعمال في الحقيقي و المجازي، و إلّا لم يصح استعمال اللفظ في النوع أو الصنف لعدم كونه حقيقيا كما هو واضح، و لا مجازيا لعدم العلاقة.
(1) أي: كاستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه حيث إنه ليس بحقيقة و لا بمجاز.
(2) أي: ما ذكرناه من التمهيد.
(3) أي: دعوى الوضع التعييني بنفس الاستعمال، مع القرينة على كونه في مقام إنشاء الوضع قريبة جدا؛ لاقتضاء العادة ذلك، و ذلك فإنه بعد فرض كون معاني الألفاظ المتداولة على لسان الشارع معان مستحدثة و من مخترعات الشارع، و أنّه في مقام تفهيمها للمخاطبين، و أنه كان يستعمل تلك الألفاظ للمعاني المستحدثة. هذا مع بعد إنشاء الوضع لعدم نقله إلينا يثبت الوضع بالإنشاء الفعلي.
فدعوى: الوضع التعييني بهذا النحو غير مجازفة. و قد أضربنا عما أورده البعض على