لظهور اللفظ في المعنى، لعدم (1) مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى.
(1) تعليل لقوله: (لا اعتبار بها).
[صور تعارض أحوال اللفظ]
بقي الكلام في المقام الرابع. أعني: أمثلة تعارض الأحوال فهناك عشر صور بعد إسقاط المكررات. توضيح ذلك حسب ما يلي:
1- تعارض الاشتراك مع الأربعة و هي: 1- المجاز. 2- النقل. 3- التخصيص. 4- الإضمار.
2- تعارضه مع الثلاثة الباقية: هي: 1- النقل. 2- التخصيص. 3- الإضمار.
3- تعارضه مع الاثنين الباقيين: 1- التخصيص. 2- الإضمار.
4- تعارضه مع الإضمار. فالمجموع هي عشر صور.
ثم التخصيص و الإضمار و إن كانا قسمين من المجاز؛ و لكن لما كان لهما مزيد اختصاص و امتياز أفردوهما من سائر أقسام المجاز. فنبدأ في بيان المرجحات التي ذكرنا بعضها في المقام الثالث. و لكن المهم هنا ذكر الأمثلة فنقول:
الصورة الأولى: هي دوران الأمر بين الاشتراك و المجاز، و قيل: المجاز أرجح من الاشتراك، و مثال تعارضهما قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ توضيح ذلك:
أن لفظ النكاح يستعمل بمعنى: العقد و الوطء فهو إمّا لفظ مشترك بينهما و إمّا مجاز في العقد بعد ما كان حقيقة في الوطء، فعلى الاشتراك يتوقف في الحكم إذ لا يعلم أن المراد هو العقد، كي يكون معنى الآية: «لا تنكحوا ما عقد آباؤكم» أو الوطء فيكون معناها «لا تنكحوا ما وطأ آباؤكم» حتى تدل على جواز نكاح معقودة الأب بناء على عدم الوطء، و على المجاز تحمل الآية على المعنى الحقيقي أعني: الوطء و يحكم بجواز نكاح معقودة الأب كما عرفت.
ثم وجه أرجحية المجاز على الاشتراك هو كثرة المجاز و أوسعيته في العبارة، لأن استعمال لفظ واحد بعنوان المجازية يصح في موارد كثيرة كاستعمال لفظ الشمس في ضوء النهار، و الوجه الحسن و نحوها، هذا بخلاف الاشتراك؛ لأن استعمال لفظ واحد بعنوان الاشتراك لا يصح إلّا في المورد الذي وضع له هذا أولا.
و ثانيا: أن المجاز أنفع من الاشتراك، لأنه لا توقف فيه أبدا إذ مع القرينة يحمل اللفظ على المجاز، و بدونها يحمل على الحقيقة؛ بخلاف المشترك إذ مع عدم القرينة المعنية لا بدّ من التوقف.