responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 77

بقرينة صارفة عنه إليه، و أمّا إذا دار الأمر بينها، فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها؛ إلّا أنّها استحسانية، لا اعتبار بها، إلّا إذا كانت موجبة


إليه» أي: صارفة عن المعنى الحقيقي إلى أحد الأحوال، لأنّ مقتضى أصالة الحقيقة هو:

حمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع عدم قرينة صارفة عنه.

فلا إشكال في فرض دوران اللفظ بين الحقيقة و المجاز، و إنّما الإشكال في فرض دوران الأمر بين المعنى الحقيقي و بين سائر الأحوال، كدوران الأمر بين المعنى الحقيقي و بين الاشتراك أو النقل، إذ حينئذ يدور الأمر بين المعنيين الحقيقيين؛ لأنّ المشترك و كذا المنقول معنى حقيقي و مثله الأمر في دوران الأمر بين المعنى الحقيقي و التخصيص؛ لأنّ التخصيص لا يوجب المجازية على بعض الآراء فلا يكون قسيما و مقابلا للمعنى الحقيقي.

إلّا إن يقال في توجيه مراد المصنف «(قدس سره)»: بأنه لا يريد من المعنى الحقيقي المعنى المقابل للمجاز، بل يريد به المعنى الأصلي الذي جعل اللفظ بإزائه أولا، ففي مورد تعدد الحقيقة كمورد النقل و الاشتراك و التخصيص يراد دوران الأمر بين المعنى الحقيقي الأولي و المعنى الحقيقي الثانوي و هو المنقول إليه اللفظ أو الموضوع له اللفظ ثانيا أو المعنى الخاص.

و أمّا المقام الثالث: فقد أشار إليه بقوله: «و أمّا إذا دار الأمر بينها ...» إلخ أي: بين الأحوال في أنفسها، لا بينها و بين المعنى الحقيقي. يعني: بين المجاز و الاشتراك أو بين الاشتراك و النقل، أو بين التخصيص و الإضمار، و هكذا، فالعلماء الأعلام ذكروا وجوها لترجيح بعضها على البعض الآخر متمسكين ببعض الأمور، مثلا: رجحوا المجاز على الاشتراك لكونه أكثر استعمالا، و رجحوا الاشتراك على المجاز لكونه أبعد من الخطأ لوجوب التوقف عند عدم القرينة المعنية.

و رجحوا الاشتراك على النقل لكون النقل يقتضي نسخ الوضع الأوّل، بخلاف الاشتراك لعدم اقتضائه النسخ، و لأنّ الأصل عدم النسخ، و رجحوا التخصيص على الإضمار لكونه أغلب حتى قيل: ما من عام إلّا و قد خص، إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في الكتب المبسوطة.

و يقول المصنف ردا على هذه الأمور: إنها أمور استحسانية ذوقية لا اعتبار بها. نعم؛ إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في البعض فعند ذلك يؤخذ بالطرف الراجح لأجل ظهور اللفظ فيه، و هو حجة عند العرف و العقلاء.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست