responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 76

الثامن (1)

أنه للفظ أحوال خمسة، و هي: التجوّز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي؛ إلّا


[الثامن‌] تعارض أحوال اللفظ

(1) يقع الكلام في مقامات:

1- توضيح تلك الأحوال. 2- دوران الأمر بين المعنى الحقيقي و بين أحد الأحوال.

3- دوران الأمر بين تلك الأحوال أنفسها مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي. 4- بيان أمثلة تعارض الأحوال مع ترجيح بعضها على بعض.

و أمّا توضيح الأحوال الخمسة فهو:

أن «التجوز» هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة من العلاقات المذكورة في علم البيان.

و «الاشتراك اللفظي»: هو وضع لفظ بوضع متعدد لمعنيين أو أكثر من دون لحاظ المناسبة بين المعاني، و من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر مثل: لفظ «عين» الموضوعة لحاسة النظر، و ينبوع الماء و الذهب و غيرها، و مثل: لفظ «جون» الموضوع للأبيض و الأسود.

و «التخصيص»: هو استعمال لفظ العام في بعض مصاديقه مثل: «أكرم كل عالم» و يراد به علماء البلد.

و «النقل»: هو أن يكون اللفظ موضوعا أولا لمعنى، ثم نقل عنه لمعنى آخر مناسب للأول؛ مثل: لفظ «الصلاة» الموضوع للدعاء، ثم نقل في الشرع- بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية- إلى الأفعال المخصوصة لمناسبتها للأول بكونها مشتملة على الدعاء.

و «الإضمار»: هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوّز في الإسناد و لا في الكلمة، مثل: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [1] أي: فاسأل أهلها.

و أما المقام الثاني: فقد أشار إليه بقوله: «فيما إذا دار الأمر بينه» أي: بين أحد الأحوال «و بين المعنى الحقيقي» أي: إذا دار أمر اللفظ بين أحد هذه الأحوال، و بين المعنى الحقيقي كدورانه بين الحقيقة و المجاز، و أنه مستعمل في المعنى الحقيقي أو المجازي، و قد التزم المصنف «(قدس سره)» بحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة حيث قال: «لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي، إلّا بقرينة صارفة عنه‌


[1] يوسف: 82.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست