لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ، و إرادة نوعه به، كما إذا قيل: ضرب- مثلا-
بالوضع. وجه كون استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له: أنّ استعمال اللفظ في نوعه أو مثله لا يتصف بالحقيقة و لا بالمجاز؛ فلذا جعله من قبيل استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا نفسه.
و يشهد لذلك أيضا- أي: كشهادة الوجدان-: أنّه لو كان بالوضع يلزم أن تكون الألفاظ الموضوعة مشتركة، و القرينة المحتاجة إليها معيّنة لا صارفة، و لم يقل به أحد.
ثم قوله: «و الظاهر: أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه ...» إلخ دليل آخر لإثبات المقصود. بيانه: أنّه لا شبهة في صحته مع إنّه لا وضع فيه لا شخصيا و لا نوعيا.
و كيف كان: فالحاصل: أنّ صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له- كالمجازات- و عدم صحته ترجع إلى الاستحسان و الاستهجان الطبيعي، لا إلى موافقة الواضع و ترخيصه أو عدم موافقته. و لا معنى لصحة الاستعمال إلّا حسن الاستعمال في المحاورات و الخطابات، فلا يعتد بما قيل من أن المجازات لها وضع نوعي، فتكون متوقفة على وضع الواضع. و تركنا ذكر ما أورده غير واحد على المصنف «(قدس سره)» رعاية للاختصار.
[الرابع] استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شخصه
(1) توضيح ما أفاده المصنف في الأمر الرابع يتوقف على مقدمة و هي: إنّ استعمال اللفظ في المعنى على قسمين: إمّا حقيقي أو مجازي. و أمّا استعمال اللفظ في اللفظ فعلى أقسام أربعة:
1- استعماله في نوعه.
2- استعماله في صنفه.
3- استعماله في مثله.
4- استعماله في شخصه.
الأول: كقول أهل التصريف: «ضرب فعل ماض» قاصدين لفظ نوع الفعل الماضي أعني: الثلاثي المجرّد.
الثاني: كقول النحاة: «زيد» في «ضرب زيد فاعل» قاصدين صنف اللفظ المرفوع الذي أسند إليه الفعل أعني: الفاعل، لأنّ المرفوع على أصناف منها: المبتدأ، و منها: الخبر.