responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 48

فعل ماض، أو صنفه كما إذا قيل: «زيد» في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يقصد به شخص القول، أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد.

و قد أشرنا (1) إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع، و إلا (2) كانت المهملات موضوعة لذلك (3) لصحة الإطلاق كذلك فيها، و الالتزام بوضعها (4) كذلك كما ترى.


الثالث: ك «ضرب» في المثال الأوّل إذا قصد به مثله أي: ضرب الآخر و هو فعل ماض، لأنّ ضرب في المثال مبتدأ و ليس فعلا.

الرابع: إذا قصد بضرب في قولهم: «ضرب فعل ماض» شخص القول أي: نفس الضاد و الراء و الباء الصادر من اللافظ، أو كقولنا: زيد لفظ و أريد منه نفس الزاء، و الياء و الدال الصادر من اللافظ.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنّ الكلام في مقامين:

المقام الأول: أنّ استعمال اللفظ في هذه الموارد هل من استعمال اللفظ في المعنى أم لا؟ و على كلا التقديرين لا يكون الاستعمال بالوضع لا على نحو الحقيقة و لا على نحو المجاز؛ و ذلك لعدم الوضع و لا العلاقة المصححة للاستعمال. فيكون مجرّد جري الإنسان على مقتضى الطبع في تأدية مقاصده بما يتيسّر له من البيان.

المقام الثاني: في صحة إطلاق اللفظ و إرادة شخصه أو مثله أو صنفه أو نوعه، ثم لا إشكال في صحة استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله سواء قلنا: بأنّ الاستعمال من باب استعمال اللفظ في المعنى، أو قلنا: بأنّه ليس من هذا الباب، و إنّما الإشكال في صحة إطلاق اللفظ و إرادة شخصه، و سيأتي توضيح ذلك مع الجواب في كلام المصنف.

(1) أي: في الأمر الثالث «إلى أنّ صحة الإطلاق كذلك» أي: إطلاق اللفظ و إرادة النوع أو الصنف أو المثل «إنّما كان بالطبع لا بالوضع».

(2) أي: و إن لم يكن إطلاق اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله بالطبع بأن كان بالوضع- كما نسب إلى المشهور- لزم منه الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف و هو خلف، لأنّ المفروض هو عدم الوضع للمهملات إذ المراد بالمهمل ما ليس له وضع في مقابل ما له وضع.

(3) أي: كانت المهملات موضوعة للنوع أو الصنف أو المثل لو لم يكن إطلاق اللفظ فيها بالطبع، بل كان بالوضع؛ و ذلك لصحة الإطلاق كذلك أي: في النوع و أخويه «فيها» أي: في المهملات، حيث يقال «ديز مقلوب زيد» و «جسق مهمل».

(4) أي: الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف أو المثل «كما ترى» أي: مستلزم‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست