responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 430

ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى؛ إلا (1) أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.


صلاة الظهر على ما هي عليه» في الواقع «من المصلحة»؛ لعدم المحذور في اجتماع المصلحتين الملزمتين في يوم واحد «كما لا يخفى».

غاية الأمر: أن مصلحة الظهر واقعية، و مصلحة الجمعة سببية، فلا مانع من وجوبهما معا؛ إذ ليس لما يدل على وجوب صلاة الجمعة تعرّض لنفي وجوب صلاة الظهر.

[حكم صور قيام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين‌]

(1) أي: إلا أن يقوم من الخارج دليل خاص على عدم وجوب صلاتين؛ الأعم من الوجوب الواقعي و الظاهري الأماري في يوم واحد. إذ لو قام دليل كذلك وقع التنافي بين وجوب الظهر، و وجوب الجمعة. فقوله: «إلا أن يقوم ...» إلخ استثناء من عدم المنافاة أي: تتحقق المنافاة مع قيام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد؛ و ذلك أنه مع قيام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ثبت التلازم بين ثبوت وجوب إحداهما و بين عدم وجوب الأخرى؛ فحينئذ إذا ثبت وجوب إحداهما بأمارة أو أصل ثبت عدم وجوب الأخرى؛ لما عرفت: من كون وجوب إحداهما ملازما لعدم وجوب الآخر.

و لكن ليس في الأدلة ما يفيد ذلك إذ غاية ما يستفاد من الضرورة أو الإجماع: عدم وجوب صلاتين واقعيتين في يوم واحد؛ لا عدم الوجوب في الأعم من الواقعي و الأماري كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج 1، ص 536».

ثم لو قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين لكان مفاده يتصور على وجوه:

الأول: أن يكون مفاده عدم الوجوبين الواقعيين.

الثاني: عدم الوجوبين الظاهريين.

الثالث: عدم الوجوبين على الإطلاق.

الرابع: عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي.

و الأولان: لا ينافيان وجوب الإعادة، لأن المأتي به واجب بوجوب ظاهري، و الآخر بوجوب واقعي، و في الأخيرين يقع التزاحم، فإن كان الأول أهم أو مساويا فقضية الدليل المذكور هو الإجزاء، و إلا فالإعادة واجبة، فلا وجه لجعل قيام الدليل على عدم وجوب صلاتين ملاكا لعدم وجوبها مطلقا. كما في «حاشية المشكيني «(رحمه اللّه)»، ج 1، ص 439».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست