responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 429

ثم إن هذا كله (1) فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية، و الأصول العملية، و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها (2)؛ فلا وجه لإجزائها مطلقا، غاية الأمر: أن تصير صلاة الجمعة فيها- أيضا- ذات مصلحة لذلك (3)، و لا ينافي هذا (4) بقاء صلاة الظهر على‌


أمكن إحرازه بالأصل؛ فيجب القضاء، و إن كان وجوديا فإحرازه بالأصل مبنيّ على حجية الأصل المثبت، و حيث لا نقول بها فلا يجب القضاء.

(1) أي: ثم إن هذا الكلام الذي ذكر بالنسبة إلى الإعادة و القضاء «فيما يجري في متعلق التكاليف» أي: في الناحية الأولى و هي: ما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على تحقق شرط أو جزء في الواجب، ثم انكشف الخلاف.

و أما الكلام في الناحية الثانية: و هي ما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على إثبات واجب ثم انكشف الخلاف و أن الواجب كان أمرا آخر غير ما قام عليه الأصل أو الأمارة. هذا ما أشار إليه بقوله: «و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف ...» إلخ أي:

و أما ما يجري من الأمارات و الأصول العملية في إثبات نفس الأحكام الشرعية؛ كما إذا قامت أمارة كخبر الثقة، أو أصل كالاستصحاب على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة؛ و بعد الإتيان بها انكشف وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة، فلا وجه للإجزاء مطلقا أي: سواء قلنا: بطريقية الأمارات أم موضوعيتها.

و أما على الأول: فواضح؛ إذ عرفت عدم الإجزاء على الطريقية.

و أما على الثاني: فلأن غاية ما تقتضيه الموضوعية هي: اشتمال صلاة الجمعة على المصلحة الناشئة من قيام الأمارة أو الأصل على وجوبها، و من الواضح: عدم المنافاة بين وجوب صلاة الجمعة بهذا العنوان، و بين وجوب صلاة الظهر، لتعدد متعلق الوجوبين، إلا إذا قام دليل خاص من إجماع أو غيره على عدم وجوب صلاتين يوم الجمعة، و أن الواجب فيه واحد، فلا بد حينئذ من الإتيان بصلاة الظهر؛ لعدم وجوب غيرها بناء على الطريقية، و الاكتفاء بصلاة الجمعة بناء على الموضوعية؛ إذ المفروض: وجوب إحدى الصلاتين، و قد أتى بها.

(2) أي: الغيبة.

(3) أي: لأجل قيام الأمارة أو الأصل على وجوبها؛ فإنها حينئذ ذات مصلحة على القول بالسببية.

(4) أي: و لا ينافي هذا الذي ذكرنا من صيرورة صلاة الجمعة ذات مصلحة «بقاء

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست