responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 403

إن قلت: هذا (1) إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، و أما بالنسبة إلى أمر آخر


وجه الظهور هو: إسناد الاقتضاء إلى الإتيان الذي هو فعل المكلف، لا إلى الصيغة.

و قد عرفت في المقدمة: أن المناسب للإتيان هو العلية و التأثير في سقوط الأمر، لا الكشف و الدلالة اللذان هما من شئون اللفظ؟ فالإتيان بالمأمور به علة للسقوط لا كاشف و حاك عن سقوطه.

و على كلّ فالمراد منه هاهنا هو: العلية و التأثير لا الكشف و الدلالة، و أيد ما ذكره بأنه قد نسب في موضوع النزاع إلى الإتيان لا إلى الصيغة.

و من هنا يظهر: أن المسألة المبحوث عنها في المقام عقلية لا لفظية حتى يبحث فيها عن مدلول اللفظ وضعا أو غيره؛ فتعم المسألة الطلب الثابت بالدليل غير اللفظي كالإجماع مثلا.

(1) أي: هذا الذي ذكرتم من كون الاقتضاء بمعنى العلية «إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره»، بمعنى: أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي مقتض و علة لسقوط الأمر الواقعي، و الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري علة لسقوط الأمر الاضطراري و هكذا، و أمّا الاقتضاء بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي- بأن يقال: الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري يقتضي الإجزاء- فالنزاع هنا ليس في الاقتضاء بمعنى العلية؛ بل محل الكلام في الحقيقة في دلالة دليلهما، بمعنى: أنه هل يكشف الأمر الاضطراري أو الظاهري، و يدل دليلهما على اعتباره أي: اعتبار دليلهما «بنحو يفيد الإجزاء» عن الأمر الواقعي، «أو بنحو آخر لا يفيد» أي: لا يفيد الإجزاء؟

و بعبارة أخرى: أن الكلام لا ينحصر في اقتضاء الإتيان بالمأمور به للإجزاء؛ بل يقع النزاع في بعض الصّور في دلالة الدليل على الإجزاء، فلا معنى لفرض النزاع مطلقا في اقتضاء بمعنى العلية؛ بل إنما يصح فرض النزاع في الاقتضاء بمعنى العلية في إجزاء الإتيان بالمأمور به بكل أمر عن ذلك الأمر؛ كإجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن الأمر الواقعي مثلا.

و أما لو فرضنا إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي، فكان النزاع في الحقيقة في دلالة الدليل على إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، أو الظاهري عن الأمر الواقعي.

فحاصل الإشكال: أن الاقتضاء في العنوان ليس بمعنى العلية مطلقا، بل يكون أعم من العلية و الكشف.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست