responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 404

كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري؛ بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره؛ بنحو يفيد الإجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده.

قلت: نعم (1)؛ لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم. غايته: أن العمدة في سبب الخلاف فيهما (2) إنما هو الخلاف في دلالة


(1) أي: نعم؛ إن النزاع قد يكون في دلالة الدليل.

[إن النزاع في الأمر الاضطراري و الظاهري يكون صغرويا و كبرويا]

و قد أجاب المصنف عن الإشكال: بأن وقوع النزاع في دلالة الدليل مسلم لا ينكر، لكنه لا يتنافى مع كون النزاع الأساسي في أن نفس الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يؤثر في الإجزاء بلحاظ وفائه بالملاك، و ينضم إليه النزاع الآخر أعني: ما هو مقتضى الدليل.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن النزاع في المقام تارة: يكون كبرويا؛ بمعنى: أن الإتيان بالمأمور به في كل أمر يجزي عن ذلك الأمر أم لا؟ مثل الإتيان بالمأمور به الواقعي؛ هل يجزي عن أمر نفسه أم لا؟ فهو يجزي بالإجماع إلا عن أبي هاشم الجبائي و عبد الجبار من العامة؛ القائلين بعدم الإجزاء، و لذا قال المصنف: لو كان هناك نزاع.

و هذا النزاع الكبروي يجري في الأمر الاضطراري و الظاهري أيضا.

و أخرى: يكون النزاع صغرويا؛ بمعنى: أن المأمور به بكل واحد من الأمر الاضطراري و الظاهري هل هو مأمور به مطلقا أم لا؟

هذا هو النزاع الصغروي، ثم يقال في النزاع الكبروي فيهما على تقدير كون المأمور به فيهما مأمورا بهما مطلقا؛ هل يجزي الإتيان بهما عن الأمر الواقعي حتى لا يجب الإتيان به ثانيا لا إعادة و لا قضاء أم لا؟ بمعنى: هل نزّلهما الشارع في مقام تشريعهما منزلة المأمور به الواقعي الأوّلي أم لا؟ فإن دل دليلهما على تنزيلهما كذلك؛ كان الإتيان بالمأمور بهما مجزيا عن الواقعي و علة لسقوط الأمر الواقعي الأوّلي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنّ النزاع في الأمر الاضطراري و الظاهري صغروي و كبروي، فيكون الاقتضاء فيهما بمعنى: الدلالة و الكشف نظرا إلى النزاع الصغروي.

و بمعنى: العلية و التأثير نظرا إلى النزاع الكبروي، هذا ما أشار إليه بقوله: «نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم» أي: العلية و التأثير.

(2) أي: في الأمر الظاهري و الاضطراري، بيان ذلك: أن سبب الاختلاف في‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست