responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 384

تنبيه (1):

لا إشكال- بناء على القول بالمرة في الامتثال، و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا- على أن يكون أيضا به الامتثال فإنه من الامتثال بعد الامتثال.

و أما على المختار من دلالته (2) على طلب الطبيعة؛ من دون دلالة على المرة و لا


[ثمرة مسألة المرة و التكرار]

(1) الغرض من هذا التنبيه الذي جعله في الفصول بعنوان التذنيب هو: بيان ثمرة مسألة المرة و التكرار.

و حاصل ذلك على ما في «منتهى الدراية، ج 1، ص 512»: أنه بناء على دلالة الصيغة على المرة يحصل الامتثال بالإيجاد الأول مطلقا سواء فسرت المرة بالفرد أم بالدفعة، ضرورة: صدقها بكل هذين المعنيين على الإيجاد الأول، فإذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا بإنشاء واحد أو أطعم ثلاث ستينات من المساكين دفعة، فلا إشكال في حصول الامتثال؛ لوجود الطبيعة كحصوله بعتق واحد من العبيد، و إطعام ستين مسكينا، و بعد تحقق الامتثال لا معنى لايجاد الطبيعة ثانيا بعنوان الإطاعة التي هي موافقة الأمر، إذ المفروض: سقوطه بالإيجاد الأول، فيمتنع الإتيان به ثانيا بعنوان الامتثال، و هذا معنى قولهم: «لا معنى للامتثال عقيب الامتثال».

و أما بناء على دلالة الصيغة على التكرار: فلا إشكال في وجوب إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانيا و ثالثا و هكذا، لصدق الامتثال على الجميع؛ حيث إن الصيغة تدل على مطلوبية جميع وجودات الطبيعة، فلكل وجود حكم يخصه كالعام الاستغراقي فتحصل الامتثالات على حسب إيجاد المأمور به، كما أنه تحصل العصيانات على تقدير عدم إيجاد المأمور به و لو مرة.

(2) أي: من دلالة الأمر على طلب نفس الطبيعة فقط؛ من دون دلالة على المرة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال من أحد وجهين:

أحدهما: أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان؛ بل كان في مقام الإهمال و الإجمال، و الفرق بينهما: أن الأول ما لا يتعلق الغرض ببيانه و لا بإخفائه. و الثاني: ما يتعلق الغرض باخفائه.

و ثانيهما: أن يكون إطلاق الصيغة مسوقا للبيان، فعلى الأول: لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي و هو أصالة البراءة؛ و مقتضاها: كفاية المرة لعدم وجوب الزائد.

و أما على الثاني: فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة؛ لصدق الطبيعة عليها، و إنما الإشكال هو في جواز الإتيان بغير المرة بقصد امتثال الأمر؛ بأن يأتي المكلف بالطبيعة ثانيا و ثالثا و هكذا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست