responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 385

على التكرار فلا يخلو الحال: إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان؛ بل في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع هو الأصل. و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال؛ و إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها (1)؛ فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى.

و التحقيق: (2) أن قضية الإطلاق: إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها (3) في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد؛


وجه الإشكال من سقوط الأمر بالطبيعة بالإتيان بها مرة: لاحتمال كون المرة مشروطة بشرط لا، فإيجادها ثانيا تشريع محرم لخلوه عن الأمر.

و من أن المفروض كون إطلاق الصيغة في مقام البيان، فيجوز الإتيان بالطبيعة ثانيا و ثالثا، نظرا إلى الإطلاق، فلازم ذلك: الإتيان بالطبيعة غير مرة، و لكن قد ناقش المصنف في إطلاق الصيغة بقوله: «و التحقيق ...» إلخ.

(1) أي: على المرة بأن يأتي بالطبيعة مرة أخرى فقد يتوهم و يقال: بجواز الإتيان بالطبيعة أكثر من مرة بقصد امتثال الأمر، فإن لازم إطلاق الطبيعة الملقاة على المخاطب المأمور بها هو الإتيان بها مرة واحدة أو مرات عديدة، لأن جميع أفراد الطبيعة مأمور بها لأجل الأمر بالطبيعة، فلا مانع من الإتيان بما هو زائد على المرة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه القول بجواز المرة و التكرار، و عدم لزوم الاقتصار على المرة.

(2) أي: التحقيق خلاف ما ذكر؛ من جواز التكرار بمقتضى الإطلاق، إذ مع الإتيان الأول لا يبقى مجال للإتيان الثاني بمقتضى الإطلاق؛ لأن قضية الإطلاق أي: إطلاق الطبيعة المأمور بها و عدم تقييدها ليست جواز الإتيان بها أكثر من مرة؛ بل جواز الإتيان بها مرة واحدة. غاية الأمر: أن المكلف مخير في الإتيان بها بين الإتيان بها في ضمن فرد، أو في ضمن أفراد أي: الأفراد العرضية، فيكون المراد بالمرة الدفعة.

(3) أي: فيكون إيجاد الطبيعة المأمور بها في ضمن أفرادها العرضية نحوا من الامتثال؛ كإيجاد الطبيعة في ضمن الفرد الواحد حيث يكون نحوا من الامتثال بلا إشكال أصلا. هذا هو مقتضى إطلاق الطبيعة المأمور بها. و ليس مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالطبيعة المأمور بها مرة و مرات كما قيل؛ إذ يسقط الأمر بالإتيان بها مرة واحدة فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض، فلا معنى للإتيان ثانيا مع سقوط الأمر؛ لأجل حصول الغرض منه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست