responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 374

المبحث الثامن:

الحق: أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار، فإن (1) المنصرف عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادتها، و الاكتفاء (2) بالمرة ...


عن القرينة الخاصة؛ على ما هو المراد من الوجوب أو الإباحة أو التبعية. و عدم القرينة الخاصة على تعيين المراد موجب لإجمالها.

4- رأي المصنف: هو قيام القرينة الخاصة على تعيين ما هو المراد، و على فرض التجريد عنها تصبح صيغة الأمر مجملة، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاستصحاب.

في المرة و التكرار

و محل الكلام: ما إذا لم تكن صيغة الأمر مقيدة بمرة أو تكرار؛ فاختلفوا على أقوال، و قد ذهب جمع من المحققين إلى عدم دلالة الصيغة على أحدهما. و آخرون: إلى أنها تفيد التكرار. و ثالث: إلى المرة، و رابع: إلى اشتراكها بينهما، و خامس: إلى الوقف.

و حيث إن هذه الأقوال الأربعة الأخيرة بمعزل عن التحقيق أضرب المصنف عنها، و بيّن ما هو الحق عنده بقوله: «الحق: أن صيغة الأمر مطلقا» أي: حال كونها غير مقيدة بمرة أو تكرار «لا دلالة لها» أي: لصيغة الأمر «على المرة و لا التكرار».

(1) قوله: «فإن المنصرف عنها»؛ تعليل لعدم دلالة صيغة الأمر على المرة و التكرار.

و حاصل التعليل: أن لصيغة الأمر هيئة و مادة، و مفاد الهيئة هو: التكليف. و مفاد المادة هو: المكلف به، فهي لا تدل بشي‌ء من هيئتها و مادتها على المرّة و التكرار لأن مدلولها المادي هو: نفس الصلاة بلا قيد أصلا، و مدلولها الهيئتي هو: طلب إيجاد الصلاة فقط، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.

(2) هذا دفع للتوهم بتقريب: أن تحقق الامتثال بالمرة دليل على دلالة الصيغة عليها.

و حاصل الدفع: أن الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال ليس لأجل دلالة الصيغة عليها؛ بل لحكم العقل حيث إن انطباق الطبيعي على فرده قهري، فيوجد الطبيعي المأمور به بفرده جزما، فيحكم العقل بالإجزاء، لأن المطلوب بالصيغة إيجاد الطبيعة الواقعة في حيّز الطلب، و قد حصل ذلك بأوّل وجودها، فلا بد حينئذ من الالتزام بالإجزاء و إلّا فلا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست