responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 375

فإنما هو (1) لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.

ثم لا يذهب عليك (2): أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية- على ما حكاه السكاكي‌ (*)- لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة- كما في الفصول‌ (**)- فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدل إلّا على الماهية.


يحصل الإجزاء بسائر الأفراد أيضا؛ لاتحاد حكم الامثال فيما يجوز و لا يجوز.

و بالجملة: أن صيغة الأمر تنصرف بمادتها إلى مطلق الطبيعة، و بهيئتها إلى مطلق الطلب، فلا دلالة لها على المرة أو التكرار. نعم؛ حيث إن الطبيعة تتحقق بفرد من أفرادها يكتفى بالمرة.

(1) أي: الاكتفاء بالمرة لتحقق الامتثال بالمرة؛ لا لأجل دلالة الصيغة عليها.

(2) هذا الكلام من المصنف ردّ على صاحب الفصول؛ حيث خصّ مصبّ النزاع بالهيئة، فلا بد من نقل كلامه قبل تقريب إشكال المصنف عليه فنقول: «إنه قال في الفصول ما لفظه: «الحق: أن هيئة الأمر لا دلالة لها على المرة و لا التكرار ...» إلى أن قال: «و إنما حررنا النزاع في الهيئة، لنص جماعة عليه، و لأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة، و هي ظاهرة بل صريحة فيها، و لأنه لا كلام لنا في أن المادة- و هي: المصدر المجرد عن اللام و التنوين- لا تدل إلّا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه». انتهى موضع الحاجة من كلامه «(رحمه اللّه)».

و خلاصة الفصول هو: اختصاص النزاع بالهيئة؛ بدعوى: أن مادة المشتقات هي المصدر، و دلالته على مطلق الحدث من دون المرة و التكرار اتفاقي بين النحاة على ما حكاه السكاكي، فنزاع المرة و التكرار يختص بالهيئة، و لا يجري في المادة.

و حاصل ردّ المصنف عليه هو: أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية- و إن كان صحيحا على ما حكاه السكاكي وفاقهم عليه- إلّا إنه مما لا يوجب حصر النزاع هاهنا في خصوص الهيئة؛ و ذلك لأن المصدر ليس مادة للمشتقات؛ كي يوجب اتفاقهم على عدم دلالته إلّا على الماهية اتفاقهم على عدم دلالة صيغة الأمر أيضا إلّا على الماهية. و استدل المصنف «(قدس سره)» على عدم كون المصدر مادة لسائر المشتقات- بل امتناع كونه مادة لها- بمباينته معها بحسب المعنى كما تقدم‌


(*) مفتاح العلوم، ص 93.

(**) الفصول الغروية، ص 71، س 17.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست