responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 373

و التحقيق (1): أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعيّة، و مع فرض التجريد عنها، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر:

يكون موجبا لإجمالها، غير ظاهر في واحد منها إلّا بقرينة أخرى، كما أشرنا (2).


(1) التحقيق عند المصنف عدم صحة الأقوال التي ذكرها.

و حاصل ما أفاده المصنف في المقام: أنه لا دليل للقائلين بالإباحة و الوجوب و التبعية إلّا موارد الاستعمال؛ حيث تشبث كل واحد من أصحاب الأقوال المذكورة بجملة من موارد الاستعمال، و لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال؛ لأن المدعى هو: كون نفس الوقوع عقيب الحظر قرينة على الاباحة أو التبعية أو غيرهما، و ليس الأمر في موارد الاستعمال كذلك لاحتفافها بالقرائن الخاصة كما أشار إليه بقوله: «فإنه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ...» إلخ، فلم تثبت دلالتها على كون مجرد وقوع الأمر بعد الحظر قرينة على ما ادعوه من الأقوال المذكورة.

فالاستدلال بموارد الاستعمال على تلك الأقوال ضعيف جدا، فلا بد حينئذ إما من الالتزام بظهور الصيغة فيما كانت ظاهرة فيه قبل وقوعها عقيب الحظر أو الالتزام بإجمالها، و عدم الحمل على شي‌ء من المعاني المذكورة إلّا بقرينة خاصة؛ كما أشار إليه بقوله: «إلّا بقرينة أخرى» أي: غير وقوعها عقيب الحظر، فالقرينة الأخرى هي التي تعيّن المراد.

فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة معيّنة له.

(2) أي: أشرنا إلى وجود القرينة الخاصة في موارد الاستعمال.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- محل النزاع هو ورود الأمر الظاهر في الوجوب عقيب الحظر.

2- و الأقوال في هذا المورد و إن كانت كثيرة إلّا إن المصنف ذكر المهم منها و هي ثلاثة:

الأول: أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الاباحة.

الثاني: أنه ظاهر في الوجوب.

الثالث: أنه ظاهر في الحكم السابق على التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما؛ إن علق الأمر على زوال علة النهي.

3- و التحقيق في المقام: أنه لا دليل على تلك الأقوال؛ بل كل مورد لا يكون خاليا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست