responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 372

نسب (1) إلى المشهور ظهورها في الإباحة. و إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب.

و إلى بعض تبعيتها لما قبل النهي؛ إن علق الأمر بزوال علة النهي، إلى غير ذلك (2).


إذا عرفت محل النزاع فاعلم: أنه وقع البحث في أنه هل وقوع صيغة الأمر عقيب الحظر يكون موجبا لارتفاع ظهورها في الوجوب، فلا تدل على الوجوب أم لا؟ بل كانت ظاهرة فيه كظهورها فيه قبل الحظر.

و بعبارة أخرى: هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن العامة النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا؟ و في المسألة أقوال قد أشار المصنف إلى بعض تلك الأقوال.

(1) هذا هو القول الأول: أي: «نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة» بمعناها الخاص؛ كما هو المنسوب إلى صريح بعض كالمحقق القمّي «(قدس سره)»، أو معناها العام.

أي: القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة؛ و ذلك لأن وقوع صيغة الأمر عقيب الحظر، أو في مقام توهم الحظر قرينة عامة صارفة عن معناها الحقيقي الذي هو الوجوب، و هذه القرينة تعيّن أحد المجازات و هو الإباحة.

و القول الثاني: ما أشار إليه بقوله: «إلى بعض العامة» أي: «نسب إلى بعض العامة»؛ كالرازي و البيضاوي «ظهورها في الوجوب»، و استدل عليه: بأن الأصل أن تحمل صيغة الأمر على معناها الحقيقي؛ ما دام لم يوجد مانع يمنعها عنه، و المانع هنا هو: الحظر المرتفع بالفرض، فليس هناك مانع آخر لجواز الانتقال إلى الوجوب السابق بعد رفع الحظر.

و القول الثالث: ما أشار إليه بقوله: «و إلى بعض تبعيتها لما قبل النهي» أي: حاصل ما أفاده البعض كالعضدي من التفصيل؛ بين ما إذا كان الأمر الواقع بعد الحظر معلقا بزوال علة النهي، و بين ما إذا لم يكن كذلك.

فعلى الأول: يكون الحكم بعد النهي و الحظر تابعا لما قبل النهي بمعنى: إن كان الحكم قبل الحظر هو الوجوب، كان بعده أيضا هو الوجوب. و إن كان الإباحة فكذلك بعد الحظر. هذا بخلاف ما إذا لم يكن معلقا على زوال علة النهي فهو ظاهر في الوجوب بعد الحظر كما كان ظاهرا فيه قبله، و مثال كون الأمر معلقا على زوال علة النهي قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فإن الأمر بالاصطياد معلق على الإحلال المضاد للإحرام؛ الذي هو علّة عروض النهي عن الصيد، فيفيد الاباحة التي هي حكم الصيد قبل النهي. و قوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ التوبة: 15؛ حيث إن الانسلاخ الذي هو: عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم؛ التي هي علة النهي؛ فيفيد الوجوب الذي كان قبل الحظر و النهي.

(2) أي: غير ما ذكر من التفاصيل المذكورة في المسألة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست