قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا (1)، أتى بشيء أو لا (2)، أتى به آخر أو لا (3)، كما هو واضح لا يخفى.
المبحث السابع:
أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا؛ فيما إذا وقع عقيب الحظر (4)، أو في مقام توهمه على أقوال: ...
العدل- تقييد للوجوب بقاء، و كذا الكفائية فإنها تقييد للوجوب بقاء بعدم إتيان الغير، فكل منها قيد ينفيه الإطلاق.
(1) كما في الوجوب الغيري؛ حيث وجب لو كان هناك واجب آخر.
(2) كما في الوجوب التخييري؛ حيث لا يجب لو أتى بعدله و بدله.
(3) كما في الوجوب الكفائي؛ حيث إن الوجوب فيه مقيد بعدم إتيان الغير.
فحاصل البحث: أن مقتضى الإطلاق نفي القيود المذكورة. و لازم ذلك: كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. هذا هو مختار المصنف في المقام، و لا حاجة إلى تلخيص البحث.
في الأمر الواقع عقيب الحظر
(4) الغرض من عقد هذا المبحث هو: بيان حكم الأمر الواقع عقيب الحظر. و قبل الدخول في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام و النزاع فنقول: إن محل النزاع يتوقف على أمرين:
الأول: أن تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وضعا أو إطلاقا؛ كما أشار إليه بقوله: «اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا ...» إلخ.
الثاني: ما إذا وقع الأمر عقيب الحظر و المنع، أو في مقام توهم الحظر. المراد بالتوهم:
ما يكون جامعا بين الظن و الاحتمال؛ و هو: الشك المساوي و المرجوح أعني الوهم.
فلا يجري النزاع على القول بأن صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب، بل ظاهرة في الاستحباب، و لا فيما لم يقع الأمر عقيب الحظر. و من مثال وقوع الأمر عقيب الحظر و النهي قوله تعالى في سورة المائدة آية 2: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا بعد قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ المائدة: 95؛ حيث إن الأمر بالاصطياد واقع عقيب حرمة الاصطياد حال الإحرام. و من مثال وقوع الأمر في مقام توهم الحظر أمر المولى عبده بالخروج من الدار؛ في حال توهم العبد حرمة خروجه عن الدار.