responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 363

في كل ما شك دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز.

نعم (1)؛ يمكن أن يقال: إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال «في نسخة:


و ذلك لتأخره عن الأمر و تولده منه، فيمتنع دخله فيما قبل الأمر؛ من دون فرق بين قصد امتثال الأمر أو قصد الوجه و التمييز، فكما إنه إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فلا مجال إلّا لأصالة الاشتغال، فكذلك إذا شك في اعتبار الوجه و التمييز في العبادات، فلا مجال إلّا لأصالة الاشتغال.

(1) هذا استدراك عما سبق؛ من كون الأصل في جميع قيود المأمور به الناشئة من أمر المولى كقصد القربة، و قصد الوجه و التمييز هو الاحتياط.

و حاصل الاستدراك هو: التفصيل بين تلك القيود في وجوب الاحتياط؛ بمعنى: أن ما يحتمل دخله في كيفية الإطاعة كان على قسمين:

الأول: أن يكون مما يغفل عنه عامة الناس غالبا نحو: قصد الوجه و قصد التمييز.

و الثاني: أن يكون مما يلتفت إليه عامة الناس و لا يغفلون عنه.

فإن كان من القسم الأول: فلا محيص عن بيانه في مقام التشريع و في مقام الإثبات؛ إذ ليس هنا ارتكاز يعتمد عليه الشارع في مقام البيان، فلو لم يبيّنه و لم ينصب قرينة على دخله في غرضه واقعا لأخلّ بما هو همه و غرضه، و هو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم، فعدم البيان كاشف كشفا إنيّا عن عدم دخله في الغرض، و عن عدم كونه محصلا للغرض، فلا يكون الشك حينئذ شكّا في المحصل حتى يرجع إلى الاحتياط، فلا يرجع إلى الاحتياط؛ بل يرجع إلى البراءة بمقتضى الإطلاق المقامي.

و أما لو كان من القسم الثاني: لوجب الاحتياط، لصحة اعتماد المتكلم على التفات عامة الناس إليه و تنبههم له، فيجب مراعاة المشكوك دخله في الغرض؛ لعدم تمامية عدم البيان المتوقف عليه الإطلاق المقامي، إذ المفروض: كون التفات العامة بيانا.

و خلاصة الكلام في التفصيل: أن مرجعية الاحتياط في القيود الدخيلة في الإطاعة المتأخرة عن الأمر تختص بالقسم الثاني الذي لا يغفل عنه العامة، و أما في غيره- و هو القسم الذي يغفل عامة الناس عنه- فيرجع إلى الإطلاق؛ القاضي بعدم وجوب الاحتياط لتمامية مقدماته التي منها عدم البيان على دخل المشكوك فيه.

و من هنا يتجه التمسك بالأخبار البيانية كصحيحة حماد المبيّنة لأجزاء الصلاة و شرائطها، فإن سكوتها عن بيان دخل ما شك في دخله في الغرض، مع كونه مما يغفل عنه العامة دليل على عدم دخله فيه.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست