responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 362

عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب- مع الشك و عدم إحراز الخروج- عقابا بلا بيان، و المؤاخذة عليه بلا برهان، ضرورة (1): أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة، و عدم الخروج عن العهدة، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة، و هكذا الحال (2)


حيث الأجزاء و الشرائط، ثم يشك في أنه هل حصل الامتثال أم لا؟

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن الأول مجرى البراءة؛ لأن الشك في الحقيقة راجع إلى الشك في أصل التكليف أي: وجوب الجزء المشكوك؛ كالاستعاذة في المثال المتقدم.

و الثاني مجرى الاحتياط؛ لأن التكليف معلوم، و إنما الشك في سقوطه و المقام من القسم الثاني، كما أشار إليه بقوله: «لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها» أي: عن عهدة التكليف، و ليس الشك في أصل ثبوت التكليف؛ لأنه يعلم بأنه مكلف بالصلاة مثلا، و لا يدري أنه لو صلى بغير قصد الوجه خرج عن عهدة التكليف أم لا؟ فلا بد من الرجوع إلى الاحتياط؛ لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. «فلا يكون العقاب مع الشك» في حصول الامتثال، «و عدم إحراز الخروج» عن عهدة التكليف «عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان»، حتى يكون موردا لأدلة البراءة؛ على ما في «الوصول إلى كفاية الأصول».

(1) قوله: «ضرورة» تعليل لعدم كون المؤاخذة بلا برهان؛ لأن المصحح للمؤاخذة و هو العلم بالتكليف موجود هنا، فما لم يعلم بالخروج عن العهدة لا يخرج عن الخطر العقابي و لو كان عدم الخروج عن العهدة لأجل الإخلال بقصد القربة؛ لأن المفروض:

توقف حصول الغرض عليه.

و حاصل الكلام في وجه أصالة الاشتغال في المقام: أن الشك في المقام واقع في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، و العقل يستقل بلزوم الخروج عن عهدته، فإنّا إذا علمنا أن شيئا خاصا- كالعتق مثلا- واجب قطعا، و لم نعلم أنه تعبدي يعتبر فيه قصد القربة أم توصلي، لا يعتبر فيه ذلك، فما لم يأت به بقصد القربة لم يعلم بالخروج عن عهدة التكليف المعلوم تعلقه به، فإذا لم يأت به كذلك و قد صادف كونه تعبديا يعتبر فيه قصد القربة، فلا يكون العقاب حينئذ عقابا بلا بيان، و المؤاخذة عليه بلا برهان.

(2) أي: لا يختص ما ذكرناه- من كون الأصل في الشك في التعبدية و التوصلية هو الاشتغال لا البراءة- بقصد القربة، بل هكذا الحال في الوجه و التمييز، بل يجري في كل ما لا يمكن دخله في متعلق الأمر لا شطرا و لا شرطا؛ لترتبه على الأمر، و ترشحه منه كقصد الوجه و التمييز؛ كما أشار إليه بقوله: «مما لا يمكن اعتباره في المأمور به ...» إلخ؛

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست