responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 361

و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره، و معه سكت في المقام، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله؛ كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، و إلّا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة، فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل، و يستقل به العقل.

فاعلم: أنه لا مجال- هاهنا (1)- إلّا لأصالة الاشتغال، و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين؛ و ذلك (2) لأن الشك هاهنا في الخروج‌


المتكلم قرينة على دخل قصد امتثال الأمر في حصول غرضه كان عدم النصب قرينة على عدم دخله في غرضه؛ و إلّا لكان سكوته نقضا لغرضه و خلاف الحكمة فلا بد حينئذ عند الشك و عند عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه العقل، و يستقل به، إذ المفروض: فقدان الدليل الاجتهادي من الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي، و لكن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في تعبدية الواجب و توصليته هو الاشتغال العقلي؛ لأن الشك فيهما يرجع إلى الشك في سقوط أمر المولى و امتثال أمره بعد العلم بثبوت الأمر؛ لا إلى الشك في أصل التكليف و ثبوت أمر المولى و عدم ثبوته؛ كي يرجع إلى أصالة البراءة، و ليس الشك فيهما من قبيل الشك في المأمور به أو شرطه، كي تندرج مسألة التعبدية و التوصلية في الأقل و الأكثر الارتباطيين؛ لما تقدم من عدم إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به شرطا أو شطرا كي يرجع فيه إلى الاشتغال أو البراءة على اختلاف الرأيين، بل قصد القربة من كيفيات الإطاعة للمولى، و لا تناله يد الجعل أبدا حتى يكون الشك مجرى لأصالة البراءة.

فلا بد حينئذ من الالتزام بجريان قاعدة الاشتغال هنا، و إن قلنا بجريان البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين لوجود شرط البراءة في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين؛ و هو الشك في التكليف بالنسبة إلى الأكثر، و فقدانه هنا كما لا يخفى. هذا ما أشار إليه بقوله: «فاعلم: أنه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال ...» إلخ.

(1) أي: في اعتبار قصد الامتثال.

(2) أي: إشارة إلى الفرق بين المقام و بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و قد عرفت الفرق بين المقامين ضمنا.

و توضيح ذلك تفصيلا يتوقف على مقدمة، و هي: أن الشك على قسمين:

«الأول»: أن يكون الشك في نفس التكليف: كأن يتردد أمر الصلاة بين كونها مع الاستعاذة أو بدونها.

«الثاني»: أن يكون الشك في الامتثال: كأن يعلم بوجوب الصلاة و خصوصياتها من‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست