responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 336

كيف (1)؟ و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل: ما من عام إلّا و قد خص، و لم ينثلم به (2) ظهوره في العموم؛ بل يحمل عليه (3) ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.


(1) أي: هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم، و قد سبق توضيحه فلا حاجة إلى تكراره.

(2) أي: بالاستعمال الكثير. و الضمير في قوله: «ظهوره» يرجع إلى العموم.

(3) أي: بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة على أن المراد هو الخصوص.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

أما خلاصة البحث ففي أمور:

1- الفرق بين المبحثين؛ أن الأول: ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر. و الثاني:

ناظر إلى ما هو الموضوع له لها. و قد عرفت: أن عمدة الأقوال في المسألة هي الأربعة المذكورة في المتن.

2- الجواب عن كلام المعالم؛ أولا: إن كثرة استعمال الأمر في المعنى المجازي- و هو الندب- لا توجب النقل إلى الندب أو الحمل عليه.

و ثانيا: فكما أن استعمال الأمر في الندب كثير؛ كذلك كثير في الوجوب أيضا.

و ثالثا: إن الاستعمال في الندب و إن كان كثيرا؛ إلّا إن هذا الاستعمال كان مع القرينة، و كثرة الاستعمال كذلك لا توجب صيرورته مجازا مشهورا؛ حتى يرجح على المعنى الحقيقي، أو يتوقف على خلاف.

3- رأي المصنف «(قدس سره)»:

أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب للتبادر، و عدم صحة الاعتذار عند المخالفة، فيعاقب العبد عندها، و لا يصح اعتذاره باحتمال الندب؛ و ذلك كاشف عن وضعها للوجوب.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست