كيف (1)؟ و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل: ما من عام إلّا و قد خص، و لم ينثلم به (2) ظهوره في العموم؛ بل يحمل عليه (3) ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.
(1) أي: هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم، و قد سبق توضيحه فلا حاجة إلى تكراره.
(2) أي: بالاستعمال الكثير. و الضمير في قوله: «ظهوره» يرجع إلى العموم.
(3) أي: بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة على أن المراد هو الخصوص.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
أما خلاصة البحث ففي أمور:
1- الفرق بين المبحثين؛ أن الأول: ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر. و الثاني:
ناظر إلى ما هو الموضوع له لها. و قد عرفت: أن عمدة الأقوال في المسألة هي الأربعة المذكورة في المتن.
2- الجواب عن كلام المعالم؛ أولا: إن كثرة استعمال الأمر في المعنى المجازي- و هو الندب- لا توجب النقل إلى الندب أو الحمل عليه.
و ثانيا: فكما أن استعمال الأمر في الندب كثير؛ كذلك كثير في الوجوب أيضا.
و ثالثا: إن الاستعمال في الندب و إن كان كثيرا؛ إلّا إن هذا الاستعمال كان مع القرينة، و كثرة الاستعمال كذلك لا توجب صيرورته مجازا مشهورا؛ حتى يرجح على المعنى الحقيقي، أو يتوقف على خلاف.
3- رأي المصنف «(قدس سره)»:
أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب للتبادر، و عدم صحة الاعتذار عند المخالفة، فيعاقب العبد عندها، و لا يصح اعتذاره باحتمال الندب؛ و ذلك كاشف عن وضعها للوجوب.