responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 289

المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى، و في تعارض الأحوال فراجع.

و الاستدلال (1) بأن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة فهو فعل المأمور به، ... فيه (2) ما لا يخفى؛ من منع الكبرى، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلّا لا يفيد المدعى.


للأصل، لأن الأصل الحقيقة و عدم تعدد الوضع، فلا بد من الالتزام بالاشتراك المعنوي دفعا للاشتراك و المجاز، إذ لو دار الأمر بين الاشتراك المعنوي و بين الاشتراك اللفظي أو المجاز كان الأول خيرا من الثاني و الثالث.

فقد أشار المصنف إلى الجواب بقوله: «فهو غير مفيد».

و حاصل ما أفاده المصنف في الجواب: من أن هذا الاستدلال مبنيّ على الترجيح بالوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال، و قد عرفت: عدم الدليل لا من النقل و لا من العقل؛ على اعتبار ترجيح بعض أحوال اللفظ على الآخر، و ما ذكر في الترجيح ليس إلّا أمورا استحسانية لا عبرة بها إلّا إذا أوجبت ظهور اللفظ في معنى، هذا مضافا إلى ما عرفت من تبادر الوجوب من الأمر؛ و هو علامة الحقيقة كما أشار إليه بقوله: «لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى».

(1) هذا هو الدليل الثالث على القول بالاشتراك المعنوي، و هذا الدليل هو الاستدلال بالقياس الاقتراني من الشكل الأول؛ بتقريب: أن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة فعل المأمور به؛ فالمندوب فعل المأمور به، فالنتيجة هي: المندوب هو فعل المأمور به من حيث كونه محمولا على المندوب، و لازم ذلك: أن يكون النادب آمرا و الندب أمرا، لاتحاد المشتق منه و المشتق في مفهوم الحدث، فيصدق الأمر على الندب، كما يصدق على الوجوب؛ فيكون مشتركا معنويا بينهما.

(2) أي: في هذا الاستدلال ما لا يخفى. فقول المصنف: «فيه ما لا يخفى» جواب عن الاستدلال المزبور.

توضيح ما أفاده المصنف من الجواب يتوقف على مقدمة: و هي أن الاستدلال بالشكل الأول إنما يتم لو كان القياس الاقتراني من الشكل الأول واجدا لشرائط الإنتاج و هي:

1- إيجاب الصغرى. 2- كلية الكبرى. 3- صدقهما.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المصنف قد أجاب عن الاستدلال المزبور بمنع كلية الكبرى؛ بمعنى: أنه ليس كل طاعة فعل المأمور به لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست