responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 288

و تقسيمه (1) إلى الإيجاب و الاستحباب، إنما يكون قرينة (2) على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه، و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى.

و أما ما أفيد (3): من أن الاستعمال فيهما ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر


[ردّ المصنف استدلال وضع الأمر لمطلق الطلب‌]

(1) أي: تقسيم الأمر إلى الإيجاب و الاستحباب.

هذا إشارة إلى القول بوضع الأمر لمطلق الطلب؛ الجامع بين الوجوب و الاستحباب، و استدل لذلك بصحة تقسيم الأمر إلى الإيجاب و الاستحباب؛ بأن يقال: إن الأمر إما للوجوب، و إما للاستحباب. و هذا التقسيم يدل على كون الموضوع له هو الجامع بينهما، و إلّا فلا معنى للتقسيم إليهما؛ لأن القاعدة في التقسيم هو وجود المقسم في جميع الأقسام، فلا بد من أن يكون المقسم جامعا بين الأقسام فيكون المقسم مشتركا بينها بالاشتراك المعنوي و هو المطلوب.

(2) هذا الكلام من المصنف ردّ للاستدلال بصحة التقسيم على الاشتراك المعنوي، و الردّ: أن التقسيم إلى الايجاب و الاستحباب لا يدل على أزيد من إرادة الطلب الجامع بينهما من المقسم، و أما كونه معنى حقيقيا له فلا يدل عليه.

و بعبارة واضحة: أن التقسيم المزبور يدل على أن المراد من المقسم هو المعنى العام، و لازم ذلك: استعمال لفظ الأمر في المعنى العام، و قد عرفت: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، و المدعى هو: كون الأمر حقيقة في القدر الجامع و التقسيم لا يدل عليه.

و بالجملة: أن التقسيم المزبور يدل على استعمال الأمر في جامع الطلب، و لكن لا يدل على المطلوب، و هو كون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة؛ لعدم الملازمة بين صحة الاستعمال في معنى و بين كونه على نحو الحقيقة؛ و ذلك لصحة الاستعمال على نحو المجاز.

(3) أي: «و أما ما أفيد» في وجه الاشتراك المعنوي. فقوله: «و أما ما أفيد» إشارة إلى دليل آخر على وضع الأمر للجامع، فيكون مشتركا معنويا بين الوجوب و الاستحباب.

و خلاصة الكلام في تقريبه: أنه لا إشكال في استعمال لفظ الأمر في كل من الوجوب و الاستحباب، فحينئذ إن كان موضوعا للقدر الجامع بينهما- و هو مطلق الطلب-: فقد ثبت المطلوب، و إن كان موضوعا لكل واحد منهما بوضع على حدة: لزم الاشتراك اللفظي، و إن كان موضوعا لأحدهما فقط: لزم المجاز في الآخر و هما مخالفان‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست