responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 290

أي: المأمور به الوجوبي؛ لأن الطاعة قد تكون في المندوبات، فحصر الطاعة في المأمور به الحقيقي أعني: المأمور به الوجوبي غير صحيح.

و أما لو أريد منه مطلق المأمور به سواء كان واجبا أو مستحبا: فالكبرى و إن كانت كلية إلّا إن كليتها لا تفيد المدعى؛ كما أشار إليه بقوله: «و إلّا لا يفيد المدعى» أي: و إن لم يراد من المأمور به معناه الحقيقي؛ بل أريد مطلق الطلب و هو معنى يساوي الطاعة «فلا يفيد المدعى» أي: الاشتراك المعنوي، لأن صدق المأمور به بالمعنى الأعم على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه؛ إذ صدق العام مجازا لا يستلزم صدق الخاص.

مع إن الملاك في الاشتراك المعنوي هو: صدق القدر الجامع على مصاديقه على نحو الحقيقة؛ كصدق الإنسان على أفراده.

فهذا الدليل لا يخلو من مصادرة بالمطلوب؛ لأن القائل بالاشتراك المعنوي يدعي أن المندوب مأمور به حقيقي كالواجب، و نحن نقول: إنه مأمور به مجازي، فما هو المدعى جعل دليلا، فلا يصغى إليه.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لوجهين:

1- التبادر. 2- صحة احتجاج المولى على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره.

و أيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب المبسوطة، و جعل المصنف «(قدس سره)» من المؤيّدات آية الحذر و الخبرين.

2- استدل القائل بكون الأمر حقيقة في القدر الجامع بين الوجوب و الندب بوجوه:

الأول: صحّة تقسيمه إليهما.

الثاني: ثبوت استعماله فيهما قطعا، فلا بد من الالتزام بأنه حقيقة في الجامع دفعا للمجاز و الاشتراك اللفظي.

الثالث: القياس الاقتراني من الشكل الأول.

و قد أجاب المصنف عن الأول: بأن الاستعمال في الأعم لا يستلزم أن يكون على نحو الحقيقة كما هو المدعى.

و عن الثاني: بعدم ثبوت حجية الوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال، بل هي أمور استحسانية لا دليل على اعتبارها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست