responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 238

إنما هو (1) بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأيّ جهة منها (2) و مع أية منها في نفسها صادقة؛ لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك، و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة، ضرورة: صيرورة الإيجاب أو السلب- بلحاظ الثبوت و عدمه- واقعا ضروريا، و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول (3).

و بالجملة: الدعوى (4) هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الإمكان.

و قد انقدح بذلك (5): عدم نهوض ما أفاده «(رحمه اللّه)» بإبطال الوجه الأول كما


الدراية، ج 1، ص 315».

(1) أي: المناط في الجهات و مواد القضايا. و الفرق بين مادة القضية و جهتها: أن المراد بالأولى هي كيفية النسبة الواقعية، و بالثانية: هو اللفظ الدال على الكيفية مثل: لفظ الضرورة و الإمكان و غيرهما.

(2) أي: من الجهات كالضرورة و الإمكان و غيرهما. و الضمير في «نفسها» يرجع إلى النسبة، و كذلك الضمير في «ثبوتها» في الموردين يعود إلى النسبة.

(3) أي: الضرورة بشرط المحمول خارجة عن محل النزاع؛ بل النزاع إنما هو في انقلاب الممكنة إلى الضرورية في حد نفسها؛ لا باشتراطها بوجود المحمول للموضوع.

(4) أي: دعوى الشريف «هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة» إذا أخذ في المشتق مصداق الذات «فيما» أي: في قضية «ليست مادته» غير الإمكان أي: ليست بشرط وجود المحمول.

(5) أي: بما ذكرناه- في ردّ قول الفصول بالانقلاب- من الفرق بين الضرورة الذاتية و بين الضرورة بشرط المحمول، و ما في الفصول من الانقلاب إلى الضرورة بشرط المحمول خارج عن محل الكلام أي: بما ذكرنا ظهر: عدم نهوض ما أفاده صاحب الفصول «(رحمه اللّه)» بإبطال الوجه الأول.

الغرض من هذا الكلام هو: الإشكال على ما ذكره الفصول في الوجه الأول؛ بعد بسط الكلام في الوجه الثاني و النظر فيه قال ما هذا لفظه: «و لا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا؛ لأن لحوق مفهوم الذات أو الشي‌ء لمصاديقهما أيضا ضروري، و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني». انتهى.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست