responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 237

بالوصف قوة أو فعلا، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، و إلّا صدق السلب بالضرورة، مثلا: لا يصدق زيد كاتب بالضرورة (1)، لكن يصدق «زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة» انتهى (2).

و لا يذهب (3) عليك: أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورية؛ ضرورة (4): صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة، كما لا يكاد يضرّ بها (5) صدق السلب كذلك، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا، لضرورة (6) السلب بهذا الشرط (7)، و ذلك (8) لوضوح: أن المناط في الجهات و مواد القضايا


(1) أي: لا يصدق لعدم أخذ المحمول في الموضوع، «و يصدق زيد الكاتب ...» إلخ لأخذ المحمول في الموضوع، فتصير القضية قضية ضرورية بشرط المحمول.

(2) أي: انتهى كلام صاحب الفصول في الفصول، ص 61.

(3) هذا إيراد من المصنف على ما تنظّر فيه صاحب الفصول.

و حاصل اعتراض المصنف على الفصول هو: أن لحاظ تقيد ذات الموضوع بوصف المحمول لا ينفع في دعوى الانقلاب، و إلّا يلزم انتفاء القضية الممكنة، و انحصار القضايا بالضرورية؛ ضرورة: ضرورية ثبوت المحمول، الذي قيّد به الموضوع نحو: «الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة»، و كذا في طرف السلب نحو: «الإنسان غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة»، و تسمّى هذه القضية ضرورية بشرط المحمول كما عرفت.

و على هذا لا تبقى قضية ممكنة، و لا مطلقة عامة، و لا دائمة مطلقة، و هو واضح الفساد؛ لكون المناط في مواد القضايا و جهاتها هو: لحاظ نفس المحمول مع قطع النظر عن الجهات الخارجية، مثل: كون الموضوع مقيّدا بثبوت المحمول له أو نفيه عنه، و مع قطع النظر عن كيفية ثبوته له، فالإمكان و الضرورة ملحوظان في نفس المحمول بدون لحاظ أمر خارجي معه، و المدّعى في المقام هو: انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بمجرّد أخذ الذات في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيّد الذات بالوصف، فما في الفصول من انقلاب الممكنة إلى الضرورية بتقيّد الذات بالمحمول في غير محلّه.

(4) تعليل لعدم صحة دعوى الانقلاب.

(5) أي: بالممكنة «صدق السلب كذلك» أي: بالضرورة.

(6) تعليل لصدق السلب؛ كضرورة الإيجاب بشرط المحمول.

(7) أي: بشرط عدم كون الموضوع مقيدا بالمحمول.

(8) تعليل لقوله: «لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورة» على ما في «منتهى‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست