responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 233

مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا، بل مقيدا بالوصف، و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة؛ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا» انتهى.

و يمكن أن يقال (1): إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب،


و حينئذ فلا تنقلب القضية الممكنة الخاصة إلى الضرورية.

فالمتحصل: إنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء و لا من أخذ مصداقه في مفهوم المشتق محذور أصلا.

(1) هذا الكلام إيراد من المصنف على جواب صاحب الفصول عن الشق الثاني.

و حاصل ما أفاده المصنف «(قدس سره)» في ردّ صاحب الفصول يتوقف على مقدمة و هي: أن المحمول كالكاتب في مثل «الإنسان كاتب»؛ و إن كان مقيدا على ما هو المفروض إلّا إنه بحسب التصوير العقلي على أقسام:

الأول: أن يكون المحمول هو ذات المقيد بلا دخل للقيد و التقيد فيه أصلا، بل لوحظ التقييد مرآة و إشارة إلى تعيين المحمول كقولك: «هذا زيد الذي سلّم عليك أمس»؛ حيث إن الغرض من حمل زيد على هذا و تقييده به لمجرد التعيين، فيكون معنى «الإنسان كاتب» هو: الإنسان إنسان، فتكون القضية ضرورية.

الثاني: أن يكون المحمول هو ذات المقيد و كان القيد خارجا، و التقيد داخلا؛ بمعنى:

أن التقيد جزء القضية بما هو معنى حرفيّ، فإن التقيد نسبة بين القيد و المقيد فهو قائم بذات المقيد و تابع له، و لم يلحظ مستقلا في قبال ذات المقيد. فالقضية لا محالة تكون ضرورية؛ ضرورة: ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالكتابة للإنسان. و ما في المتن من قوله: «الذي يكون مقيدا بالنطق» سهو من القلم، و الصحيح ما ذكرناه من التقيد بالكتابة؛ لأن الكلام هاهنا ليس إلّا في الوجه الثاني الذي ادعى المحقق الشريف فيه لزوم الانقلاب من الإمكان الخاص إلى الضرورة، و قد عرفت: أن المثال لذلك هو «الإنسان كاتب»؛ لا الإنسان ناطق فإنها ضرورية في حد ذاتها؛ من غير حاجة إلى الالتزام بالانقلاب.

الثالث: أن يكون المحمول هو المقيد؛ على أن يكون القيد و المقيد و التقيد كلها داخلة.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن ما ذكره في الفصول- من عدم ثبوت القيد ضروريا فلا يلزم من أخذ المصداق في المشتق الانقلاب الذي ادعاه الشريف- غير تام؛ إذ عدم ضرورية القيد لا يضر بدعوى الانقلاب و لو لم يكن القيد ضروريا؛ و ذلك لما عرفت: من انقلاب القضية الممكنة الخاصة إلى القضية الضرورية في جميع الصور و الاحتمالات، إلّا إنها حسب الاحتمال الأخير تنحل إلى قضيتين؛ إحداهما: قضية

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست