responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 232

و المتحرك بالإرادة في الحيوان، و عليه (1): فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق، فإنه و إن كان عرضا عاما، لا فصلا مقوما للإنسان، إلّا إنه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر خواصه.

و بالجملة (2): لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلّا دخول العرض في الخاصة؛ التي هي من العرضي (3)، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي، فتدبر جيدا (4).

ثم قال (5): «إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا، و يجاب (6): بأن المحمول ليس‌


(1) أي: بناء على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا «فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق»؛ و ذلك لجواز أخذ العرض العام في الخاصة على ما عرفت، لأن مفهوم الشي‌ء و إن كان عرضا عاما للإنسان و غيره؛ «إلّا إنه بعد تقييده بالنطق» يكون معنى الإنسان ناطق- الإنسان شي‌ء له النطق- فيصير من أظهر خواص الإنسان؛ لأن الشي‌ء المقيد بالنطق ليس إلّا الإنسان.

(2) أي: أن نقول في الجواب عن الشق الأول من إشكال الشريف: أنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلّا دخول العرض العام في الخاصة، و لا محذور فيه.

(3) المراد بالعرضي في المقام هو ما يقابل الذاتي كالجنس و الفصل؛ لا العرضي بالمعنى الذي أراده في بحث المشتق و هو عبارة عن الأمر الاعتباري الانتزاعي.

(4) قوله: «فتدبر جيدا» إشارة إلى حاجة المطلب المذكور إلى الدقة.

(5) أي: قال صاحب الفصول، ص 61، س 37: يعني أجاب في الفصول عن كلا شقي الإشكال، و قد تقدم ما أجاب به عن الشق الأول، و لما فرغ عن جواب الشق الأول شرع في الجواب عن الشق الثاني حيث «قال: إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني» و هو أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق أيضا أي: مثل أخذ مفهومه في مفهومه.

(6) أي: يجاب عن إشكال الانقلاب بعدم لزومه؛ أي: لا يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة، لأن المحمول في مثل قولك: «الإنسان كاتب» ليس هو الإنسان مطلقا أي: ليس مصداق الكاتب هو الإنسان بلا قيد؛ حتى يكون معنى «الإنسان كاتب» هو الإنسان إنسان فتكون ضرورية؛ بل المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة، فكأنه قيل: الإنسان إنسان له الكتابة. و من المعلوم: أن ثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس ضروريا، فإن النتيجة تتبع أخسّ المقدمات- على ما في علم الميزان- فإذا كان القيد ممكن الثبوت كان ثبوت المقيد به أيضا ممكن الثبوت،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست