responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 199

و حاصل الكلام في تأسيس الأصل في المقام بمعنى: أنه مع الشك و التردد، و عدم قيام الدليل على أحد الاحتمالين هل هناك من الأصول ما يعين أحدهما، أو تكون نتيجته توافق أحدهما؟

و الكلام تارة: يقع في قيام الأصل في المسألة الأصولية؛ بأن يثبت به الوضع و الموضوع له، و قد أشار إليه بقوله: «و أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ...» إلخ.

و أخرى: يقع الكلام في الأصل في المسألة الفرعية؛ بأن يثبت به الحكم للمشتق مع عدم تعيين الموضوع له. و قد أشار إليه بقوله: «و أما الأصل العملي ...» إلخ، و أما الأصل في المسألة الأصولية فغير ثابت؛ إذ لا أصل لدينا يعين به أن الموضوع له هو خصوص المتلبس أو الأعم منه.

و ما يدّعى: من جريان أصالة عدم ملاحظة الخصوصية فيثبت بها الوضع للأعم مدفوع بوجهين:

أحدهما: أن أصالة عدم لحاظ الأخص معارضة بأصالة عدم لحاظ العموم؛ إذ الوضع للأخص- كما يقتضي ملاحظة الخصوصية فتنفي بالأصل- كذلك الوضع للأعم يستدعي لحاظ العموم للزوم ملاحظة الموضوع له، و لا يكتفى في لحاظه بعدم لحاظ الخاص، لأن الخاص و العام متباينان مفهوما، فعدم لحاظ أحدهما لا يكون لحاظا للآخر.

و الحاصل: أنه كما تنفى ملاحظة الخصوصية بالأصل؛ كذلك تنفى ملاحظة العموم بالأصل، فيقع التعارض بين الأصلين.

ثانيهما: أنه لا دليل على اعتبار أصالة عدم ملاحظة الخصوصية في تعيين الموضوع له؛ و ذلك أن الأصل المزبور إما أصل عقلائي، و إما أصل شرعي مثل الاستصحاب. فإن كان المقصود منه هو الأصل العقلائي فلا دليل على اعتباره؛ إذ لم يثبت بناء العقلاء على نفي ملاحظة الخصوصية مع الشك بها.

و إن كان المقصود منه الأصل الشرعي أعني: الاستصحاب أي: استصحاب عدم ملاحظة الخصوصية من باب أصالة عدم الحادث؛ فلا يكون حجة لأن اعتبار الاستصحاب مشروط بأحد أمرين:

أحدهما: أن يكون المستصحب حكما شرعيا.

ثانيهما: أن يكون ذا أثر شرعي، و عدم ملاحظة الخصوصية ليس حكما شرعيا، و ليس له أثر شرعي لأنّ أثره هو الوضع للأعم، و هو ليس أثرا شرعيا، فلو كان له أثر

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست