responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 146

الثاني عشر (1)

أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال، بأن يراد منه كل واحد، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه على أقوال:

أظهرها (2): عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. بيانه: إن حقيقة الاستعمال ليس (3) مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها و عنوانا له، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى.


[الثانى عشر] استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

(1) قبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن ما يستعمل فيه لفظ واحد من المعنيين أو المعاني تارة: مما يمكن الجمع بينهما؛ كأن يقال: رأيت عينا و أراد منه البصر و الذهب، و أخرى: مما لا يمكن الجمع بينهما كأن يقال: هذه المرأة ذات قرء و يراد بالقرء: الحيض و الطهر.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن محل الكلام ما إذا كان الجمع بين المعنيين ممكنا؛ سواء كان كلا المعنيين من المعاني الحقيقية كالاشتراك اللفظي، أو أحدهما من المعاني الحقيقية و الآخر من المعاني المجازية، و كان الاستعمال في كل منهما على نحو الانفراد؛ بحيث يكون كل من المعنيين مرادا على انفراده و استقلاله بأن يكون الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين.

و من هنا ظهر: أن استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محل البحث، لأنه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد.

و كيف كان؛ فقد اختلفوا على أقوال و عمدتها:

1- القول: بالجواز مطلقا. 2- عدم الجواز لغة. 3- و الامتناع عقلا.

و هذا الأخير هو مختار المصنف «(قدس سره)» حيث قال: «أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا»، و القول الأول اختاره صاحب المعالم، و القول الثاني لصاحب القوانين.

(2) أي: أظهر الأقوال عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا مطلقا أي: من دون فرق بين المفرد و التثنية و الجمع.

(3) أي: ليس الاستعمال مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. هذا منه بيان لعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: بيان حقيقة الاستعمال. و قيل: إن حقيقة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست