responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 145

إلّا إن هيئاتها غير متناهية؛ لأجل تركبها بهيئات متفرقة غير متناهية، فلا حاجة إلى الاشتراك بعد كون الألفاظ كالمعاني غير متناهية.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)». يتلخص البحث في أمور تالية:

1- أن محل الكلام في الاشتراك اللفظي دون المعنوي، و في الإمكان الوقوعي دون الذاتي.

2- أن الأقوال في المسألة هي أربعة:

1- الاستحالة مطلقا. 2- الاستحالة في القرآن دون غيره. 3- وجوبه مطلقا. 4- إمكان وقوعه مطلقا.

هذا هو مختار المصنف «(قدس سره)»، و الدليل على ذلك هو: النقل، و التبادر، و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.

و القول بالاستحالة مطلقا لمنافاة الاشتراك لحكمة الوضع مردود؛ لعدم اختصاص حكمة الوضع بالتفهيم و التفهم، بل قد يتعلق الغرض بالإجمال و الإهمال.

و القول بالاستحالة في القرآن فقط لاستلزامه إمّا التطويل بلا طائل و إمّا الإجمال- و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى- مردود أولا: بعدم لزوم التطويل بلا طائل. و ثانيا:

بتعلق الغرض بالإجمال لوجود آيات متشابهة في القرآن، و القول بوجوب الاشتراك لعدم وفاء الألفاظ المتناهية بالمعاني الغير المتناهية مردود بوجوه:

الأول: لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية و صدورها محال من البشر و لغو من الله لو كان هو الواضع.

الثاني: أن الألفاظ المتناهية قد وضعت للمعاني المتناهية؛ و هي المعاني الكلية، فلا حاجة إلى الاشتراك.

الثالث: أن الألفاظ يمكن وضعها لبعض المعاني، و استعمالها في الباقي يكون مجازا؛ فإن باب المجاز واسع فلا حاجة أيضا إلى الاشتراك.

رأي المصنف:

و هو وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست