responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 132

عندهم (1)، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره (2)، حيث إنه منهم، و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه (3) البيان، و نصب القرينة عليه، و حيث لم ينصب بان (4) عدم اعتباره عنده أيضا، و لذا (5) يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

نعم (6)؛ لو شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه (7) فتأمل جيدا (8).


(1) أي: عند أهل العرف بمعنى: أن ما يعتبر في تأثير العقد عند الشارع نفس ما يعتبر عند أهل العرف.

(2) أي: كلام غير الشارع «حيث إنه منهم» أي: الشارع من أهل العرف.

(3) أي: كان على الشارع البيان، و نصب قرينة على اعتبار ما شك في اعتباره، فقوله: «و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره» بيان للتمسك بالإطلاق.

(4) أي: ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع أيضا أي: كعدم اعتباره عند العرف، و وجه ظهور عدم دخله شرعا في مؤثّريته هو: الإطلاق.

(5) أي: لأجل عدم كون ألفاظ المعاملات على القول بوضعها للصحيح موجبا لإجمالها؛ ترى الفقهاء من الصدر الأول إلى زماننا هذا يتمسكون بالإطلاق في نفي الجزئية المشكوكة في جميع أبواب المعاملات؛ مع ذهابهم في هذه المسألة إلى وضع ألفاظ المعاملات للصحيح.

(6) هذا استدراك على جواز التمسك بالإطلاق و حاصله: على ما في «منتهى الدراية»: أن الشك في دخل شي‌ء في المعاملة على نحوين:

أحدهما: الشك في دخله في المعاملة العرفية بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفا على فاقد ذلك الشي‌ء.

ثانيهما: الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعا مع صدق المفهوم العرفي بدونه، فإن كان الشك على النحو الأوّل، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لعدم إحراز موضوعه و هو المعاملة العرفية، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. و إن كان على النحو الثاني، فلا بأس بالتمسك به.

(7) أي: لأصالة عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في السبب، و هذا معنى أصالة الفساد في المعاملات بعد اليأس عن الإطلاق.

(8) قوله «فتأمل جيدا» تدقيقي، أو إشارة إلى الفرق بين العبادات و المعاملات عند عدم الإطلاق، و حاصل الفرق: أن المرجع في العبادات هو البراءة أو الاشتغال فيما إذا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست