responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 131

العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء في تأثيرها شرعا.

و ذلك (1)، لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان (2) ينزّل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، و لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه‌


أما الإشكال فحاصله: أنه بناء على هذا القول:- تكون ألفاظ المعاملات مجملة، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها، مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء في المعاملة.

و أما الدفع: فتوضيحه يتوقف على مقدمة و هي: الفرق الواضح بين العبادات، و المعاملات، حيث إن العبادات بناء على الوضع للصحيح ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف.

فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا يصح التمسك بالإطلاق، لكون الشك في الموضوع الذي لا يتصور معه الإطلاق، فعدم جواز التمسك بالإطلاق سالبة بانتفاء الموضوع أي: لا إطلاق أصلا حتى يتمسك به عند الشك في اعتبار شي‌ء جزءا أو شرطا.

و هذا بخلاف المعاملات فإنها أمور عرفية و ليست مخترعة شرعية، و الأدلة الشرعية كقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و نحوه إمضائية لا تأسيسية، و المعنى هو المعاملة العرفية فالشارع لم يخترع مفهوم المعاملة حتى يكون مجملا، و يرجع الشك فيه إلى الشك في موضوع الإطلاق، كي لا يمكن التمسك به، بل زاد على المعاملة العرفية قيودا لا ترتبط بالمفهوم، فإذا كان الشارع في مقام البيان صح التمسك بالإطلاق إذا شك في شرطية شي‌ء في تأثير المعاملة العرفية.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه لا يلزم إجمال الخطاب بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح، كما يلزم ذلك في العبادات؛ بناء على كونها أسامي للصحيحة، فيجوز التمسك بالإطلاق في المعاملات لعدم الإجمال؛ و لا يجوز التمسك به في العبادات؛ لما عرفت من إجمال معنى الصحيح الموجب لعدم جواز التمسك بالإطلاق.

(1) تعليل لقوله: «لا يوجب إجمالها» و دفع لإشكال الإجمال على القول بالصحيح و قد عرفته مفصلا.

(2) هذا إشارة إلى ما يعتبر في التمسك بالإطلاق و هو: كون المتكلم في مقام البيان؛ لا في مقام الإجمال أو الإهمال.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست