responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 133

الثالث (1): أن دخل شي‌ء وجودي أو عدمي في المأمور به؛ تارة: بأن يكون داخلا


دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر؛ على الخلاف الذي تقدم في بحث العبادات.

و أما المرجع في باب المعاملات فهو أصالة الفساد؛ بمعنى: استصحاب عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في المعاملة.

[أقسام دخل الشي‌ء في المأمور به‌]

(1) الظاهر: أن غرض المصنف «(قدس سره)» من عقد هذا الأمر هو: التنبيه على ما يكون من الأجزاء و الشرائط دخيلا في المسمى بحيث ينتفي بانتفائه، و ما لا يكون دخيلا فيه فلا ينتفي المسمى بانتفائه، بل يصدق بدونه فيكون تمهيدا للتفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح و الأعم؛ من الذهاب إلى الصحيح في الأجزاء، و إلى الأعم في الشرائط.

و ليس الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء المستحب و إمكانه في الواجب؛ كالقنوت في الصلاة كما في بعض التقارير، لأن الاحتمال الأول هو الأنسب بالبحث، بل هو صريح كلامه حيث قال: «إذا عرفت هذا فلا شبهة في عدم ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها».

و توضيح ما أفاده المصنف «(قدس سره)»- في هذا الأمر الثالث من الأمور الثلاثة- يتوقف على مقدمة مشتملة على أمور تالية:

الأول: بيان تعاريف الجزء و الشرط فنقول: إن لكل منهما تعاريف:

1- لو اعتبر شي‌ء في شي‌ء يكون الشي‌ء الأول جزءا، و لو قيد شي‌ء بشي‌ء يكون الشي‌ء الثاني شرطا.

2- ما كان من مقوّمات المركب: فإذا كان داخلا فيه فهو جزءا، و إذا كان خارجا عنه فهو شرط.

3- ما كان اعتباره في ذات متعلقه فهو جزء. و ما كان اعتباره لفائدة غيره فهو شرط.

4- ما كان فعلا فهو جزء، و ما كان صفة و حالة فهو شرط.

الثاني: بيان الفرق بين الأجزاء و الشرائط و هو: أن بعض الأجزاء كما أنه دخيل في ماهية المأمور به؛ فكذلك دخيل في التسمية أيضا.

هذا بخلاف الشرائط فإنها ليست دخيلة في التسمية مطلقا أي: كانت من شرائط الماهية أو تشخصها.

الثالث: أقسام دخل الشي‌ء في المأمور به:

1- أن يكون مقوّما للمأمور به و دخيلا في ماهيته بنحو الجزئية مثل: تكبيرة الإحرام،

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست