الثالث (1): أن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به؛ تارة: بأن يكون داخلا
دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر؛ على الخلاف الذي تقدم في بحث العبادات.
و أما المرجع في باب المعاملات فهو أصالة الفساد؛ بمعنى: استصحاب عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في المعاملة.
[أقسام دخل الشيء في المأمور به]
(1) الظاهر: أن غرض المصنف «(قدس سره)» من عقد هذا الأمر هو: التنبيه على ما يكون من الأجزاء و الشرائط دخيلا في المسمى بحيث ينتفي بانتفائه، و ما لا يكون دخيلا فيه فلا ينتفي المسمى بانتفائه، بل يصدق بدونه فيكون تمهيدا للتفصيل الذي التزم به بعض في مسألة الصحيح و الأعم؛ من الذهاب إلى الصحيح في الأجزاء، و إلى الأعم في الشرائط.
و ليس الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء المستحب و إمكانه في الواجب؛ كالقنوت في الصلاة كما في بعض التقارير، لأن الاحتمال الأول هو الأنسب بالبحث، بل هو صريح كلامه حيث قال: «إذا عرفت هذا فلا شبهة في عدم ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها».
و توضيح ما أفاده المصنف «(قدس سره)»- في هذا الأمر الثالث من الأمور الثلاثة- يتوقف على مقدمة مشتملة على أمور تالية:
الأول: بيان تعاريف الجزء و الشرط فنقول: إن لكل منهما تعاريف:
1- لو اعتبر شيء في شيء يكون الشيء الأول جزءا، و لو قيد شيء بشيء يكون الشيء الثاني شرطا.
2- ما كان من مقوّمات المركب: فإذا كان داخلا فيه فهو جزءا، و إذا كان خارجا عنه فهو شرط.
3- ما كان اعتباره في ذات متعلقه فهو جزء. و ما كان اعتباره لفائدة غيره فهو شرط.
4- ما كان فعلا فهو جزء، و ما كان صفة و حالة فهو شرط.
الثاني: بيان الفرق بين الأجزاء و الشرائط و هو: أن بعض الأجزاء كما أنه دخيل في ماهية المأمور به؛ فكذلك دخيل في التسمية أيضا.
هذا بخلاف الشرائط فإنها ليست دخيلة في التسمية مطلقا أي: كانت من شرائط الماهية أو تشخصها.
الثالث: أقسام دخل الشيء في المأمور به:
1- أن يكون مقوّما للمأمور به و دخيلا في ماهيته بنحو الجزئية مثل: تكبيرة الإحرام،