responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 114

في الرجوع إلى سائر المطلقات، و بدونه (1) لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و قد انقدح بذلك (2): أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على‌


الموضوع معه محرز، فمع تمامية المقدمتين الأوليتين- و هما كون المتكلم في مقام البيان، و عدم ما يصلح للقرينية- يتمسك بالإطلاق).

(1) أي: بدون كون الإطلاق واردا في مقام البيان لا يرجع إلى الإطلاق أيضا، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي و هو البراءة أو الاحتياط؛ على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

(2) أي: ظهر بما ذكرناه من أن الملاك في الرجوع إلى الإطلاق وروده في مقام البيان- أي: ظهر- الإشكال في الثمرة الثانية التي نقلها «المحقق القمي» «(قدس سره)» عن «الوحيد» «(رحمه اللّه)» و هي: أن الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك في الأجزاء و الشرائط، و الصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال و الاحتياط في تلك الموارد.

و حاصل الإشكال: أنه على تقدير إجمال الخطاب أو إهماله بأن لا يكون واردا مورد البيان لا فرق بين القولين في الرجوع إلى الأصل العملي إما الاشتغال على كلا القولين، أو البراءة كذلك لكون المقام حينئذ من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و المرجع فيها إما البراءة و إما الاحتياط على القولين، لأن الخلاف فيها ليس مبنيا على الخلاف في الصحيح و الأعم، بل التمسك بالبراءة مبتني على القول بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل، و الشك البدوي بالإضافة إلى الزائد، فحينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة على كلا القولين.

و أما لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي: فلا بد من الاحتياط و الرجوع إلى قاعدة الاشتغال على كلا القولين، فلا ملازمة بين القول الأعمي و بين الرجوع إلى البراءة.

و لذا قال المصنف «(قدس سره)»: «فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، و الاشتغال على الصحيح».

بقي الكلام في الفرق بين إجمال الخطاب و إهماله: أن الأول هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه، كما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا و لم ينصب قرينة معيّنة لمصلحة مثلا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست