responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 113

نعم؛ لا بدّ في الرجوع إليه (1) فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه‌


بالأعم، و أمّا إذا شك في اعتبار شي‌ء في المأمور به- لو كان معتبرا- كان له دخل في المسمى، فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق لعدم إحراز صدق ما تعلق به الخطاب عند الشك.

فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه مع عدم إحراز صدق ما تعلق به الخطاب أصبح الخطاب مجملا، و مع الإجمال يسقط عن الحجية، لأن التمسك به فرع للعلم بانطباق متعلق الخطاب و موضوعه على ما شك في اعتبار شي‌ء فيه، و هو غير حاصل مع الإجمال، فعلى القول بالصحيح لا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي جزئية ما شك في جزئيته، لكن من باب السالبة بانتفاء الموضوع أعني: ليس هناك إطلاق حتى يتمسك به.

(1) أي: يعتبر في الرجوع إلى الإطلاق كونه واردا مورد البيان «كما لا بد منه» أي:

من كون الإطلاق واردا مورد البيان «في الرجوع إلى سائر المطلقات».

قال في: «منتهى الدراية» ما هو لفظه: (ثم إن قوله: «نعم؛ لا بدّ» إشارة إلى دفع توهم، أمّا التوهم فملخصه: أنه لا يمكن للأعمي الرجوع إلى الإطلاق أيضا كالصحيحي لعدم الإطلاق؛ بدعوى: عدم كون المتكلم في مقام البيان أو دعوى الانصراف إلى خصوص الصحيح المانع عن تحقق الإطلاق لكون الانصراف كالقرينة الحافة بالكلام مانعا عن ظهوره في الإطلاق، هذا و أمّا الدفع فحاصله: أن كون المتكلم في مقام البيان من شرائط التمسك بالإطلاق في جميع موارده من دون خصوصية للمقام. توضيحه: أن التمسك بالإطلاق منوط بمقدمات:

إحداها: كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام التشريع فقط.

ثانيها: عدم قرينة أو ما يصلح للقرينية على التقييد.

ثالثها: كون الحكم متعلقا بالطبيعة لا بحصة خاصة منها؛ كما هو كذلك بناء على قول الصحيحي، لأن متعلق الأمر حينئذ خصوص الصحيح، فمع الشك في دخل شي‌ء فيه جزءا أو شرطا لا يحرز موضوع الخطاب حتى يصح التمسك بالإطلاق، فهذه المقدمة الثالثة- بناء على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح- مفقودة.

و هذا بخلاف القول بوضعها للأعم، لتحقق موضوع الخطاب- و هو الطبيعة الجامعة بين الصحيح و الفاسد- حينئذ فيصدق عليه لفظ العبادة كالصلاة مثلا، فمع الشك في الجزئية أو الشرطية لا بأس بالتمسّك بإطلاقه؛ لكون الشك في اعتبار أمر زائد على الموضوع، فالمتحصل: أنه لا إطلاق بناء على الصحيح، لعدم إحراز موضوع الخطاب، فعدم الإطلاق حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع و هذا بخلاف الوضع للأعم، فإن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست