responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 99

إلى أن يعلم بقذارته، و على الحمل على القاعدة يقال: كلّ شي‌ء مشكوك الطهارة طاهر إلى أن يعلم قذارته، و لا يحتاج إلى جعل المحمول على الأوّل محكوم باستمرار طهارته، و إلّا فلنجعل المحمول على الثاني محكوم بثبوت الطهارة، و كيف كان يظهر من عبارته هنا أنّ العلم بالقذارة غاية للحكم بثبوت الطهارة بناء على الحمل على القاعدة، و يظهر من كلامه في ردّ بعض معاصريه كما سيأتي عن قريب أنّ غاية الحكم بثبوت الطهارة في القاعدة ليست إلّا نسخ هذا الحكم في الشريعة، و يظهر من كلامه في آخر بيانه في التكلّم على هذا الخبر ما يوافق هذا المقام فليتأمّل فإنّ العبارة لا تخلو من قلق و اضطراب و إشكال و إعضال من أوّلها إلى آخرها، و لا أشكو إلّا من قلّة فهمي و قصور باعي.

قوله: بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين‌ [1].

قد اختلف كلام المصنّف في هذه المسألة و نظائرها من موارد اجتماع مجرى الاستصحاب و القاعدة، فهاهنا أشار إلى تقديم قاعدة الطهارة على استصحابها، و كذا في أوّل مبحث حجّية الظنّ ذكر أنّ أصالة حرمة العمل بالظنّ يعني القاعدة على ما بيّنها مقدّمة على استصحابها و استشهد عليه بتقديم قاعدة الاشتغال على استصحابه مستدلا بتقدّم موضوع القاعدة و هو مجرّد الشكّ على موضوع الاستصحاب و هو العلم بالحالة السابقة مع الشكّ اللاحق، و اختار في آخر الرسالة عند تعرّض معارضة الاستصحاب مع سائر الاصول تقديم الاستصحاب نظرا إلى أنّ حاله حال الدليل بالنسبة إلى سائر الاصول بملاحظة أنّه جرّ الواقع تنزيلا إلى حال الشكّ، و لكل وجه و سيأتي تحقيق حال المسألة إن شاء اللّه تعالى عند التعرّض لكلام المتن هنالك.


[1] فرائد الاصول 3: 73- 74.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست