responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 98

كونها مسوقة لبيان ثبوت الطهارة ظاهرا، لكن التحقيق أنّ مبنى الفرق بينهما هو أن يكون إثبات الطهارة الظاهرية بملاحظة الاعتماد على ثبوت الطهارة في السابق أو عدم ملاحظة ذلك، و إلّا فمجرّد الاستمرار ملحوظ في القاعدة إلى العلم بالقذارة كما هو ملحوظ في الاستصحاب، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ سوق القضية لبيان الاستمرار يستلزم الثبوت السابق الذي هو مناط الاستصحاب فأشار إلى ملزوم المناط، و سوقها لبيان أصل الثبوت و إن اريد معه استمرار الثابت أيضا مناط القاعدة فافهم.

قوله: فغاية الحكم غير مذكورة و لا مقصودة [1].

هذه العبارة مشتبهة المقصود، فيحتمل أن يريد به أنّ غاية الحكم أعني الطهارة غير مذكورة و إنّما المذكور أعني العلم بالطهارة غاية للاستمرار الذي سيق الكلام لبيانه و غاية الطهارة هي ملاقاة النجاسة و هو غير مذكور، و هذا بخلاف الحمل على بيان القاعدة فإنّ العلم بالقذارة غاية للطهارة أعني الطهارة الظاهرية التي استفيد من الحديث، و يحتمل أن يريد به أنّ غاية الحكم أعني محمول القضية القائلة، فكلّ شي‌ء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة كما في المتن و هو قوله محكوم غير مذكورة و لا مقصودة، لأنّ غايته النسخ و لم تذكر، و هذا بخلاف الحمل على القاعدة فإنّ محمول القضية حينئذ قوله طاهر، و غاية الطهارة ليست إلّا العلم بالقذارة و هو مذكور، و قد أصرّ السيّد الاستاذ على ظهور العبارة في المعنى الثاني حتّى قال إنّها نصّ في ذلك بالنظر إلى ملاحظة مواضع من كلامه في المقام، ثمّ أورد عليه بأنّ الغاية غاية للمحمول على كلا الوجهين، فعلى الحمل على الاستصحاب يعبّر هكذا: كلّ شي‌ء طاهر في السابق تستمرّ طهارته‌


[1] فرائد الاصول 3: 73.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست