responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 100

قوله: أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر الخ‌ [1].

لنا أن نختار من جانب صاحب الفصول الشقّ الأوّل و نبيّن مراده بحيث لا يرد عليه الإشكالان و هو أنّ قوله (عليه السلام) «كلّ شي‌ء طاهر» مفاده قاعدة الطهارة غير مغيّا بغاية، بل هي قضية مهملة قد اجمل فيها مقدار زمان ثبوت الطهارة، و قوله «حتّى تعلم أنّه قذر» مفاده استمرار تلك الطهارة إلى زمان العلم بالقذارة و هو الاستصحاب، نعم يرد عليه أنّ الظاهر أنّ مجموع الكلام قضية واحدة مسوق لبيان حكم واحد إمّا الاستصحاب أو القاعدة.

قوله: إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا الخ‌ [2].

الإنصاف أنّ الأظهر في هذه الرواية أيضا حمله على قاعدة الطهارة كرواية كلّ شي‌ء طاهر لكن في خصوص الماء، و مجرّد أغلبية أفراد مواردها المسبوقة بالطهارة لا يصير منشأ لصرفها إلى استصحاب الطهارة فإنّها بعمومها شاملة لما كان حاله السابق هي النجاسة أيضا.

تتمّة: و ممّا استدلّ به من الأخبار على المطلوب ما حكاه في المتن في أوّل الرسالة [3] عن الشيخ (رحمه اللّه) في العدّة [4] انتصارا للقائل بحجّية الاستصحاب ممّا روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من أنّ الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل فلا ينصرفنّ أحدكم إلّا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. و منها ما عن‌


[1] فرائد الاصول 3: 75.

[2] فرائد الاصول 3: 77.

[3] فرائد الاصول 3: 14.

[4] العدّة 2: 757- 758.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست