responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 97

قال (عليه السلام) لا يصلّي فيه حتّى يغسله» [1] لكن الشيخ‌ [2] حمله على الاستحباب و تبعه من تأخّر عنه.

و كيف كان يمكن أن يورد على الاستدلال بالصحيحة بأنّها مساوقة لسائر الأخبار الواردة في إعارة الثوب للذمّي أو إعارة ثوب الذمّي و أوانيه الظاهرة في قاعدة الطهارة، و تعبير الإمام (عليه السلام) باليقين بالطهارة قبل الاعارة و التعليل بها بملاحظة أنّه محلّ للشكّ و توطئة إلى بيان عدم العلم بالنجاسة بمجرّد إعارة الثوب للذمّي مع العلم بأنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير.

أقول الإنصاف أنّه حمل بعيد مخالف للظاهر جدّا، و عدم الاشارة إلى الحالة السابقة في سائر أخبار الباب لا يوجب منع ظهور هذا الخبر في الاستصحاب، فليكن هذا الخبر دليلا على جواز الاعتماد على الطهارة السابقة و سائر الأخبار دليلا على كفاية مجرّد الشكّ في البناء على الطهارة، غاية الأمر تداخل موارد القاعدتين أحيانا أو غالبا، نعم لا عموم في الخبر بحيث يشمل سائر الأبواب غير باب الطهارة و النجاسة، و دعوى عدم القول بالفصل كما في المتن ليست في محلّها، لأنّ عدم قولهم بالفصل ليس قولا بعدم الفصل، بل زعم صاحب كلّ قول قيام الدليل الفلاني على مختاره فلذلك لم يفصّل هذا التفصيل أحد منهم.

قوله: بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شي‌ء الخ‌ [3].

يظهر من هذا البيان من أوّله إلى آخره أنّ الحمل على الاستصحاب مبني على كون القضية مسوقة لبيان استمرار الطهارة، و الحمل على القاعدة مبني على‌


[1] الوسائل 3: 521/ أبواب النجاسات ب 74 ح 2.

[2] التهذيب 2: 361/ 1494.

[3] فرائد الاصول 3: 72.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست