responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 96

و الرأي و التظنّي و الظنّ و العدد على ما اشير إليها في عدّة أخبار ردّا على من يعمل بهذه الامور من العامّة، و المعنى حينئذ أنّ اليقين بدخول الشهر برؤية الهلال لا يدخله الشكّ في دخول الشهر بمثل هذه الامور. و أيضا يحتمل أن يراد من الخبر أنّ اليقين بالبراءة في أوّل الشهر و اليقين بالاشتغال في آخر الشهر لا يدخلهما الشكّ بالاشتغال في الأوّل و بالبراءة في الثاني، بل المدار فيهما على اليقين بالخلاف فيهما برؤية الهلال، فيكون الخبر إشارة إلى قاعدة البراءة في الأوّل و قاعدة الاشتغال في الثاني. أقول لا يخفى بعد المعنيين بالنسبة إلى لفظ الخبر سيّما الثاني فتدبّر.

[التأييد بروايات اخرى في المقام‌]

قوله: مثل رواية عبد اللّه بن سنان‌ [1].

بل صحيحته كما في القوانين‌ [2] و الفصول‌ [3] و غيرهما و نقلها المصنّف بالمعنى، و لفظ الخبر هكذا: قال يعني عبد اللّه بن سنان «سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر أنّي اعير الذمّي ثوبا و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه، فقال أبو عبد للّه (عليه السلام) صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» [4] إلّا أنّ الرواية معارضة برواية اخرى عن عبد اللّه بن سنان قال «سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيردّه أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟


[1] فرائد الاصول 3: 72.

[2] القوانين 2: 293.

[3] الفصول الغروية: 373.

[4] الوسائل 3: 521/ أبواب النجاسات ب 74 ح 1.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست