responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 95

آثار ما كان متيقّنا في السابق و حصل الشك في بقائه أو أصل وجوده السابق نقض ذلك اليقين و دفعه، و ما ذكرنا ليس من استعمال اللفظ في معنيين لأنّه لم يرد خصوصية الشك الساري و الشك الطارئ من اللفظ حتّى يقال إنّهما معنيان متباينان لا جامع بين الخصوصيتين، بل الجامع المعرّى عن الخصوصيتين، غاية الأمر أن يقال إنّ هذا المعنى لا يمكن أن يسمّى بالاستصحاب المصطلح و لا بقاعدة اليقين المصطلح فليسمّ بقاعدة إلغاء الشك لكنّه يفيد فائدة القاعدتين كما عرفت، أو يسمّ بقاعدة اليقين بناء على تفسيرها بما يعمّ موارد الاستصحاب و يكون أعمّ مطلقا من الاستصحاب‌ [1].

قوله: و الإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر ما في الباب‌ [2].

يمكن أن يورد عليه بعدم دلالة الرواية على المدّعى بوجه، بأن يقال إنّها في سياق سائر الأخبار الواردة في أنّ مناط الصوم و الافطار هي الرؤية لا الشكّ‌


[1] أقول: و يمكن أن يورد عليه: بأنّ الظاهر من اليقين المأخوذ في موضوع هذه الأخبار هو اليقين الطريقي سيّما بملاحظة مورد الصحيحتين الأوليين، فإنّ اليقين بالوضوء في الصحيحة الاولى و اليقين بالطهارة في الصحيحة الثانية لم يلاحظا من حيث وصف اليقين لأنّه في مقام إحراز شرط الصلاة، و من المعلوم أنّ الشرط نفس الوضوء و الطهارة لا اليقين بهما، فيكون محصّل مضمون الروايات كلّما ثبت شي‌ء باليقين لا يحكم بارتفاعه بطريان الشكّ فيه، و لا يصدق هذا المعنى إلّا أن يكون الشكّ باعتبار البقاء فينطبق على الاستصحاب ليس إلّا، و لقد أوردت هذا على السيّد الاستاذ (زيد بركاته) فأجاب بأنّ كون اليقين طريقا في مثل قوله «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» لا ينافي جعله موضوعا في مقام بيان الحكم الظاهري بابقاء الطهارة كما هو ظاهر قوله «و لا ينقض اليقين بالشك» و إلّا كان المناسب أن يقول و لا ينقض الطهارة بالشك.

[2] فرائد الاصول 3: 71.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست